اقتراح حول إزالة شيوع العقارات
نصت المادة 780 من القانون المدني (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهما فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك
نصت المادة 780 من القانون المدني (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهما فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك
إن الجريمة هي سبب الدعوى الجنائية، وهي في الوقت ذاته أساس الدعوى المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني
لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما على الحرية أن تخشى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده لكن عليها أن تخشى كل أمر إذا ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين، ولذلك يُجمع مُفكرو العالم على أن استقلال القضاء هو الطريق لتحقيق العدالة، وهو الوحيد القادر على تطبيق القانون على الكافة دون تمييز وكذلك حماية الحريات وحقوق الإنسان
في الواقع العملي إن حفظ سر المحكمة هو إحدى المهمات الملقاة على عاتق كاتب المحكمة والذي يستطيع الرفع من شأن المحكمة كما يساهم في علو مكانتها وحسن سمعتها من خلال التحلي بالآداب والأخلاق والفضائل والتقيد بقوانين أصول المحاكمات
تشترط اتفاقيات حقوق الإنسان ضماناً لعدالة المحاكمات أن تجري جلساتها بصورة علنية ,فالعلنية تساهم في حماية حقوق الأطراف وحريتهم في كل ما يقدمونه من دلائل على إثبات حقوقهم وحيث إنه عادة ما تكون المحاكمات السرية أكثر انحرافاً عن جادة العدالة لكونها بمنأى عن رقابة الناس ووسائل الإعلام فالعلنية تفترض عقد جلسة المحاكمة في مكان يجوز لمن يشاء من الأفراد دخوله
تعتبر «الحصانة» من النظام العام ومخالفتها تؤدي لبطلان الحكم، ويجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهي شخصية ولا تشمل غير المحصن، هذا في العموم، ولكل من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة وموظفي السلك الخارجي وحتى الموظفين العموميين حصانة معينة نص عليها القانون. وما يهمنا الآن حصانة الوزراء، فما هو المعنى القانوني لذلك؟
من استقراء المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات نرى أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أم جنحوية بعد أن ينفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه «صلح فعلاً»
حين أسس الدستور لاستقلال السلطة القضائية، بلا شك قصد بهذا الاستقلال قضاء الحكم ولم يقصد قضاء النيابة العامة، وباعتقادي أن أي محاولة لإسقاط النيابة على قضاء الحكم وإعطائهما الأحكام نفسها هي محاولة غير موفقة، لأن النيابة العامة ليست حكماً يفصل بين الخصوم، بل هي التي تحيل الخصوم على قضاء الحكم وتحتكم هي نفسها إلى قضاء الحكم، وتقدم مطالعتها وطلباتها أمام قضاة الحكم ويخضع قضاة النيابة العامة وحدهم للتعليمات الصادرة عن رؤسائهم، وهذا ينفي أي تصور لاستقلال قضاة النيابة العامة في ظل واجب الخضوع للتعليمات حيث يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، وهم
من العقود الإدارية المتعارف عليها «عقود الخدمات»، وأهم مثال عليها هو عقود التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة:
إن التربية على حقوق الإنسان في جانب منها هي فعل تربوي يومي طويل النفس وعلى جهات مختلفة. إنها تهدف بالأساس إلى تكوين مواطني الغد واعين بحقوقهم وقادرين على الدفاع عنها وممارستها. وبذلك فهي مسؤولية الجميع دون استثناء. إن التربية على حقوق الإنسان هي في الواقع حركة مدنية واسعة النطاق