اقتراح حول إزالة شيوع العقارات
نصت المادة 780 من القانون المدني (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهما فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك
ونصت المادة 788 من القانون المدني أن( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء على الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنسن فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه). ونصت المادة 792 على أن قاضي الصلح هو المختص في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص وفي المنازعات الأخرى , كما نص القانون 21 لعام 1986 على تشكيل لجنة إزالة الشيوع للعقارات الزراعية خارج حدود البلديات , وعليه فإن محكمة الصلح تكون مختصة بإزالة الشيوع داخل حدود المنطقة الإدارية واللجنة خارج هذه الحدود .
أرى أن المشرع لم يكن موفقا في توزيع الاختصاص لنوع واحد من القضايا بين جهتين قضائيتين بل كان الأجدر أن يبقي على ما كان عليه الأمر سابقا ببقاء الاختصاص لمحكمة الصلح . وقد لوحظ من خلال الدعاوى التي أقيمت أمام لجنة إزالة الشيوع أن هذه الدعاوى لم تكن لتنجز بالسرعة وبمدة سنة وفق ما رآه المشرع بل تحتاج إلى سنوات عديدة لطبيعة إجراءات التبليغ.
جنحت محاكم الصلح مؤخراً عند عرض دعاوى إزالة الشيوع إلى ضرورة تصحيح أوصاف الأبنية المشادة على العقار المشاع وهذا سبب ضرراً كبيراً للمشتاعين وهناك الكثير من الأبنية المشادة على عقار مشاع واحد في ضواحي دمشق ( المخيم ) وأيضا في مدينة حلب في منطقة أرض الصباغ وغيرها.... يصعب ويستحيل إزالة شيوعه في ظل القوانين الحالية النافذة وهذا الأمر يعرفه كل المسؤولين والمواطنين .
إن دعوى إزالة الشيوع تخضع إلى روتين معقد جدا يربك القضاء والمواطن ونرى أن يجري تعديل على هذه القوانين بحيث نستفيد من خلال التجربة ونلجأ إلى استصدار تشريعي يبنى على الواقع وليس على التقدير والتخمين والظن وفي هذا المنحى فلا مانع من الاقتراح الذي قدمه المحامي الأستاذ نجيب عباس مسعود لاستصدار تشريع يخول القاضي العقاري المؤقت وعن طريق لجانه صلاحية إزالة شيوع العقارات بناء على طلب أي صاحب مصلحة ويمارس صلاحياته وفق أحكام القواعد التي وردت في القرار 186 لعام 1926 ليصار إلى تسجيل العقارات المزال شيوعها في السجل العقاري المنصوص عليه في القرار 188 لعام 1926 وإذا لم يتم صدور التشريع الذي يتماشى مع الواقع ويحل مشاكل معقدة وصعبة فسيبقى المواطن الذي أشاد بناءه على جزء من العقار المشاع عرضة للخوف من ضياع الحق.