لا يموت حق : صلح فعلاً... وربع المدة!!

لا يموت حق : صلح فعلاً... وربع المدة!!

من استقراء المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات نرى أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أم جنحوية بعد أن ينفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه «صلح فعلاً»

على أن العقوبة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر أما إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة ويمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير. 

ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات وهي أن يخضع للرعاية ويقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية وأن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجرائم الجنحوية أو الستة أشهر في المخالفة وثلاث سنوات في الجرائم الجنائية الوصف.

ويعاد إلى تنفيذ العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجل العقوبة جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحوية الوصف، وبكل الأحوال لا يجوز رد طلب منح ربع مدة الحكم للمحكوم عليه لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها لأن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون لمحكمة الأساس وتركه لتقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنه من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

وأخيراً.. فإن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا يوجد نص قانوني عليها، وهنا لدينا مشكلة كبيرة لأن التعامل بين النزلاء «المساجين» والحرس «الشرطة» يقوم على قاعدة فساد مالي كبير لا أعتقد أنه خافٍ على المسؤولين في وزارة العدل ووزارة الداخلية حيث أن الكثير من النزلاء المحكوم عليهم «السجناء» يدفعون الغالي والنفيس للحصول على تقييم ضمن مشروحات إدارة السجن تفيد بإصلاح المحكوم عليه نفسه، وتكون تلك المشروحات على سبيل الاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح ربع مدة الحكم للمحكوم عليه لأن إدارة السجن هي الإدارة الوحيدة المسؤولة عن تصرفات السجين خلال مدة سجنه وهي أعلم الناس بأحواله.

ونحن هنا نناشد وزارة العدل للتدخل الفوري وتقنين هذا الموضوع تحت قاعدة أن السجن هو «إصلاح للمحكوم عليهم» دون ترك الموضوع لإدارة السجن وتقديراتها التي غالباً ما تحكمها المصالح الخاصة.

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2014 01:37