المرسوم /55/ لعام 2002 بين النص والتطبيق أو بين الأهداف والتوظيف
صدر المرسوم /55/ لعام 2002 القاضي بإحداث وكالات ملاحية خاصة، إلى جانب التوكيلات الملاحية العامة، التي كان ينحصر العمل الملاحي فيها قبل المرسوم، دون أن تشكل هذه الوكالات خطراً على نشاط وعمل التوكيلات الملاحية، نصّت الشروط على التزام وكلاء القطاع الخاص باستقدام خطوط ملاحية جديدة وعدم المس بخطوط الشركة، وتعزيز قدرة العمل الملاحي وزيادة حجم الأعمال، والمساهمة في امتصاص البطالة، وتقديم المبادرات لتفعيل السوق اقتصادياً، لتخفيض الكلف والأعباء المالية عن المستهلك، والعمل على استقطاب المزيد من البواخر، وتعويض التوكيلات الملاحية العامة، بنسبة 60% من واردات التوكيلات الخاصة ليتسنّى لها القيام بأعبائها المالية ونفقاتها على الرواتب. والالتزام بدفع الرسوم المتوجبة عليهم كرسوم لخزينة الدولة، وأية مخالفة لهذه الشروط توجب إلغاء الترخيص الممنوح للوكيل. غير أن هذه الشروط قد أغفلت أساسيات أو تجاهلتها. وأضافت امتيازات جديدة للوكلاء بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة النقل بالقرارين رقم /750/ و/751/ لعام 2003 لم ينص عليها المرسوم، لإحداث ثغرات تتيح لهؤلاء الوكلاء فرصة التلاعب، أو التحلل من التزاماتهم، وغيبت التنظيم النقابي كجهة أساسية مسؤولة عن العمل.