من الأرشيف العمالي: بين الإنصاف والتعسف
صدر عن رئاسة الجمهوريّة السوريّة في 17/11/1942 مرسوم تشريعيّ حمل الرقم 67 جاء فيه البنود التاليّة:
المادة الأولى: يتحتم على كل صاحب عمل إذا أراد أن يسرَّح أحد عماله؛ وكان لهذا العامل خدمة مدتها سنة فأكثر، أن ينذره بذلك كتابة قبل التسريح بشهر واحد، ويحق للعامل خلال هذه المدّة أن يتغيب عن عمله ساعتين على الأكثر كل يوم ليبحث عن عمل جديد.