عرض العناصر حسب علامة : العمال المؤقتون

تثبيت المؤقتين في التأمينات الاجتماعية

الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.

عمال الإنشاءات المعدنية والتثبيت المجحف

ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).

والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.

فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.

نص قانوني عجيب!

كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».

فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.

الإصلاح على قدم وساق في مطار دمشق الدولي تحويل العمال المثبتين إلى موسميين كمقدمة لتسريحهم

يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً  ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.

المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور يعدل مرسوماً جمهورياً

حوالي 180 ألف عامل مؤقت في سورية كانوا يحلمون بالتثبيت، وإذا بالحلم أصبح حقيقة بالمرسوم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011. وإذا كان نواب الشعب السوري، وأغلبيتهم منتمون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن العمال و الفلاحين، قد ظَلَموا العمال بموافقتهم على المادة 148 فقرة ب التي تنص على أن العقد السنوي مهما جُدِّد أو مُدِّد، فهو مؤقت، حتى ولو كان على عمل ذي طبيعة دائمة.

العمال المؤقتون بالمخابز في دير الزور ومشرعو الهيمنة والفساد

يمكن لأي متابع لما يجري في الوطن على مختلف الصعد أن يرى ببساطة أن ما تتعرض له سورية هي مؤامرة داخلية بالدرجة نفسها، لأن المؤامرات الخارجية لم تتوقف يوماً، ولا يمكن أن تنجح دون مؤامرة تنفذها القوى المتسلطة..

متى استعبدتم الناس...؟؟ عمال التنظيف في بلدية قبر الست هل هم عبيد في مزرعة السيد؟؟!

قد يكون مفهوماً لماذا يمارس أرباب العمل في الشركات والمشاغل والورشات أشكالاً مختلفة من الضغط على العمال بزيادة ساعات العمل وتكثيف ساعات العمل، وحرمان العامل من حقوق قد أجازها له القانون، وكذلك أعراف العمل، ولكن جهة حكومية تمارس أعمالاً تجاوزت فيها ممارسات أرباب العمل تجاه العمال، إن تلك التجاوزات تحتاج إلى وقفة جادة وحازمة لفضح تلك الممارسات إن الاستغلال الذي يتعرض له عمال التنظيفات في بلدية قبر الست ليست وليدة اللحظة الحالية بل لسنوات خلت، وكثير من الوقائع وكذلك المقابلات مع العمال توضح إلى أي حد هؤلاء العمال مستعبدون في مزرعة السيد، والقصة تبدأ من لحظة الاستخدام الأولى قسم من هؤلاء العمال الـ (80) يعمل على أساس الكرت وبدون عقد استخدام مسبق ويوقع عليه المراقب، حيث هو الآمر الناهي والمقرر لمصير هذا العامل وأجره أيضاً، والقسم الآخر بعقد مؤقت، وقسم ثالث على أساس الدفتر، أي أن هناك أشكالاً مختلفة للعمل وطريقة الاستخدام لعمل طبيعته واحدة، حيث يجمع هؤلاء العمال قاسم مشترك، وهو حرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون وصك الاستخدام النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المرفق بالقرار رقم (547) تاريخ 07/02/2005 الخاص بشروط استخدام العمال الموسميين والعرضيين والمؤقتين وفق المادة (146) من القانون (50).

بصراحة العمال الموسميون في محالج الأقطان حقوقهم مهدورة؟!

يبدو أن قدر الطبقة العاملة السورية في هذه المرحلة أن تظل تعيش دوامة استلاب حقوقها ومكتسباتها وتشديد الهجوم عليها بأشكال وطرق متعددة وبحجج واهية، تارة من أجل ضغط النفقات، وتخفيض التكاليف، وتارة أخرى أن القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية، والجهات الوصائية ينتابها الخطأ، وعدم الدقة، لذا تلجأ تلك الجهات المختلفة إلى جهات استشارية وقضائية لأجل حرمان العمال من حقوقهم ومكتسباتهم، والتي أقرها القانون المطبق، والتي تحرمهم إياها التعليمات التنفيذية والاستثاءات القانونية مما يؤدي إلى خسارة مزدوجة، خسارة العمال لحقوقهم وانعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارة الجهة الإنتاجية التي يعمل العمال لديها من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للآلات وللعمال مما يؤدي إلى خسارة محققة باليد العاملة وبالإنتاج، وهذا ما تطرقت له مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام حول حقوق العمال الموسميين الذين يعملون في مؤسسة الأقطان والبالغ عددهم (6000) عامل موسمي، يجري تشغيلهم بموسم جني الأقطان وحلجها، حيث هناك اختلاف بين جهات عدة حول أحقية هؤلاء العمال بالترفيع المستحق وفق القانون الأساسي للعاملين، وقرار مجلس الوزراء رقم (547) وصك الاستخدام النموذجي المرفق.

العمال المؤقتون في المحافظة يطالبون بتثبيتهم

طالب مئات العاملين في دوائر ومديريات محافظة دمشق بتثبيتهم على فئات المكلفين بالعمل على أساس، وذلك بناء على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ الصادر بتاريخ 5/6/2011 الخاص بإعادة تعيين العمال المؤقتين، والذي يستفيد من أحكامه العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور وبموجب الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء.

المرسوم /62/ لتثبيت العمال.. العبرة في التطبيق الفوري!

وفقاً لتصريحات عدة أدلت بها الجهات الوصائية ونقابات العمال، فإن عدد العمال المؤقتين المستفيدين من المرسوم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين العاملين بعمل له طبيعة دائمة قد بلغ 174 ألف عامل مؤقت، موزعين على مختلف المواقع الإدارية والصناعية. وهناك أعداد أخرى من العمال لم يشملهم المرسوم، وهم المتعاقَد معهم على أساس العقد اليومي، ويعملون بأعمال لها طابع الأعمال الدائمة، وهذه الشريحة من العمال محرومة من الحقوق التي يتقاضاها العمال الآخرون العاملون معهم بالمهن والأعمال ذاتها، وهي معرضة للتسريح في أية لحظة دون أن يترتب على ذلك أية حقوق، باعتبار أن هذه الفئة من العمال غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، ولا يشملها الضمان الصحي المعمول به في الشركات والمعامل.

رد وتعقيب المحامي الأستاذ منير عبد الله الجميع تحت سقف الوطن ولا أحد فوق القانون

في الوقائع:

‌أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.