رد وتعقيب المحامي الأستاذ منير عبد الله الجميع تحت سقف الوطن ولا أحد فوق القانون
في الوقائع:
أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.
ثم جددت الدعوى التنفيذية بعد الشطب رقم /371/ لعام 2011 وأرسل الإخطار التنفيذي بعد التجديد إلى إدارة قضايا الدولة حسب الأصول. ومازال ذلك القرار (مبرماً واجب التنفيذ). ولم تحصل الشركة على قرار قضائي (بوقف التنفيذ) حتى اليوم.
وكان السيد رئيس الاتحاد العام للعمال وجه كتاباً للسيد رئيس مجلس الوزراء مطالباً بتنفيذ القرار المذكور. فلم يصله أي جواب بهذا الخصوص حتى اليوم. ولا نعرف إذا كانت الشركة جاوبت السيد رئيس مجلس الوزراء أم لا.
ب) وقد وجهنا كتاباً للسيد وزير النفط الحالي منذ 25/4/2011، طالبين منه تنفيذ القرار فلم يستجب لطلبنا ولم يرد على كتابنا. كما رفض مقابلتنا لبحث الموضوع.
ج) فنشرنا مقالاً في هذه الجريدة ذكرنا في آخره: إن السيد وزير النفط يرفض بإصرار تنفيذ قرار قضائي مبرم لمصلحة عمال الشركة. وإن عمله هذا جرم جزائي ثابت يقع تحت طائلة المادة /361/ من قانون العقوبات العام، ويستحق السجن ثلاثة أشهر على الأقل. كما أن عدم احترام السيد الوزير للقانون يعتبر (حنثاً) باليمين الدستورية التي أقسمها أمام السيد رئيس الجمهورية. وقد شكوناه برقياً للسيد الرئيس منذ 9/6/2011 وأحيلت شكوانا للسيد رئيس مجلس الوزراء للبيان. ونحن بانتظار النتيجة.
د) ثم وجهنا إنذاراً عدلياً للسيد (مدير عام الشركة) بصفته الشخصية طالبين تنفيذ نفس القرار تحت طائلة الملاحقة الجزائية بجرم (عرقلة الأعمال القضائية) وفق المادة /361/ من قانون العقوبات. مع التأكيد بأن تنفيذ الحكم لا يتوقف على موافقة السيد الوزير. وأن أي وزير أو مدير لا يستطيع أن (يدوس القانون) في (دولة المؤسسات والقانون) ولا أن يتحدى (توجيهات السيد الرئيس). لأنه سيحاسب عندئذ حساباً عسيراً (أمام لجنة مكافحة الفساد الإداري).
ه) وكل ما ذكرناه سابقاً صحيح ثابت مؤكد وقانوني. ولا مساس فيه بنا ولا بالسيد الوزير أو السيد المدير العام. فلا مبرر لشطب أية عبارة أو لفظة.
والنتيجة:
1) إن الحكم كان ولا يزال (مبرماً واجب التنفيذ) ولم يصدر أي (قرار قضائي بوقف تنفيذه).
2) إن الدعوى التنفيذية جددت برقم /371/ لعام 2011 خلافاً لما جاء في الرد. و(دعوى الانعدام) لا توقف التنفيذ تلقائياً بمجرد تقديمها.
3) ليس في الدستور ولا في قانون السلطة القضائية شيء اسمه (الجهات الوصائية). وليس لمثل هذه الجهات. إن وجدت، أياً كان نوعها، أن تتدخل في أعمال (السلطة القضائية المستقلة). علماً أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية. وتوجيهاته بلزوم تحقيق العدالة، واحترام القانون وأحكام القضاء معلنة ومتكررة. وعلى السيد الوزير والسيد المدير العام أن يلتزما بها.
4) إن الرد الوحيد المقبول من جانب السيد الوزير والسيد المدير العام على ما نشرناه وعلى إنذارنا العدلي، هو تنفيذ القرار موضوع شكوانا حالاً دون إبطاء. وإلا فإننا سنضطر آسفين لمتابعة طريقنا القانوني حتى نهايته. والحق يعلو ولا يعلى عليه. فلا مجال ولا مبرر للمماطلة والتسويف بعد اليوم فلا بد أن تأخذ العدالة مجراها. ونحن نعرف أن تحرير فلسطين يحتاج لأعوام طويلة. أما (ثمانية عشر عاماً) فهي كافية لتنفيذ قرار قضائي مبرم.