عمال الإنشاءات المعدنية والتثبيت المجحف
ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).
والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.
فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.
نص قانوني عجيب!
كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».
فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.