تثبيت المؤقتين في التأمينات الاجتماعية

الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.

وقد أوضحت المؤسسة أن 240 عاملاً من جميع الفئات في المؤسسة وفروعها في المحافظات سيستفيدون من مرسوم التثبيت.

وكان المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 5-6-2011 اشترط أن يكون العامل قائماً بعمل ذي طبيعة دائمة، وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لا تقل عن أربع سنوات.

فهل تقوم باقي الشركات والمؤسسات العامة بدراساتها وتثبت عمالها المؤقتين، أم أنها ستعتمد سياسة الخيار والفقوس في التثبيت كما في كل مرة؟.

■■