تعديل القرار 2252 تفويض منزوع الدسم
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.