عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

استثناءات قانون العمل

ثمة فئة من العمال الذين استبعدهم قانون العمل من نطاق شمولهم بأحكامه وهم حسب المادة 5 من القانون العمال الزراعيون وعمال الخدمة المنزلية وأفراد صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وهكذا يكون القانون قد أبقى تلك الفئات من العاملين خارج نطاق الإفادة من مزايا قانون العمل وحمايته وخارج نطاق قانون التأمينات الاجتماعية .

القواعد الآمرة أم الحرية التعاقدية؟؟

قانون العمل هو قانون مركب، متعدد العناصر تتداخل فيه مكونات اجتماعية واقتصادية وسياسية . فقانون العمل يحدد شروط الوجود لأهم طبقة من طبقات المجتمع، ويحدد طريقة وأسلوب حياتها، في أدق التفاصيل الشخصية والعائلية والاجتماعية والثقافية، فهو يتدخل في قضايا الأجور وتوقيت العمل والراحة الأسبوعية والأجازة السنوية والحالات المرضية، بالمختصر: قانون العمل يحدد الوضع الإنساني أو اللا إنساني لحياة العمال .

 

المادة 137 التي قصمت ظهر الطبقة العاملة

منذ تاريخ فصله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم /3633 / لعام 2007، وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما المادة /137/ منه، وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم 128/6/س تاريخ 25/2/2007، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المذكور أعلاه بمحضرها رقم 10346 تاريخ 19/8/2007، والعامل «يحيى الرفاعي» لا يزال متمسكاً حتى الآن بحقه في العودة إلى عمله، بعد أن تم صرفه من الخدمة مع مجموعة من زملائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، حيث يقول العامل يحيى في حديثه لـ«قاسيون»:

قوانين العمل المتعددة لمصلحة من؟

تعددت قوانين العمل التي أخضعت لها الطبقة العاملة منذ نشأتها الأولى أى منذ انفصالها التنظيمي عن أرباب العمل وتأسيس أول نقابة مستقلة للعمال ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم، التي كان في مقدمتها يوم عمل من ثماني ساعات، حيث كان العمال يعملون من مطلع الشمس الى مغيبها وفقاً لقانون العمل العثماني الذي حرم على العمال تأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل، وكان يجرم من يقوم بهذا الفعل ويتعرض صاحبه أو أصحابه للملاحقة والسجن مما جعل العمال وطلائعهم النقابية تعمل بشكل سري حتى في ظل الاحتلال الفرنسي، حيث بقي العمل بقانون الشغل العثماني ساري المفعول الى أن استطاعت قوى الطبقة العاملة الناهضة أن تفرض تعديلاً على القانون تم بموجبه السماح للعمال بتأسيس نقاباتهم المستقلة، ولكن بأذن من سلطات الاحتلال الفرنسي وتحت رعايته المباشرة ليشمل الاجتماعات التي تعقدها النقابات أو المؤتمرات التي تحدد خطط عمل النقابات وأشكال تحركها في مواجهة الظلم الذي يتعرض له العمال من أرباب العمل المحليين أو من الشركات الأجنبية العاملة تحت حماية الاحتلال ووفقاً لقوانينها الخاصة .

 


اجتماع ممثلي القطاع الخاص في التنظيم النقابي في اتحاد عمال حلب

عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:

من القانون النقابي

ان معرفة قوانين العمل المختلفة الناظمة لعلاقات العمل والتي من خلالها يتعرف العامل على حقوقه وواجباته مسألة ضرورية وهامة حيث يستطيع العامل من خلال ذلك معرفة ما له وما عليه ويضمن عدم ضياع حقوقه أثناء تطبيق الجهات المعنية لهذه القوانين خطأ اوعمدا مستغلين عدم معرفة العمال وإلمامهم بهذه القوانين والتشريعات

العمال و القانون

نتابع معكم بعض من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته

 أوراق خريفية.. دعوة للجنون

كلما اجتمعتُ مع بعض العمال، أو قرأتُ صحيفةً محلية، أو موقعاً سورياً على

الانترنيت.. حضرتْ سيرة المادة (138(* من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

بصراحة.. المادة 138 إعلان حالة طوارئ دائمة في الطبقة العاملة السورية

المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هذه المادة السحرية الصالحة لكل زمان ومكان، والتي تشكل كابوساً حقيقاً يجثم على صدر الطبقة العاملة مهددةً العمال بأي لحظة بأن يرمى أي منهم على قارعة الطريق.

فلنتضامن مع صلاح يوسف !

ليس الأول ولن يكون الأخير فضحايا المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين كثر، قد نعرف القليل منهم ولكننا لا نعرفهم جميعاً قرأنا وسمعنا عن صلاح يوسف الذي طالته هذه المادة فحكمت عليه بالفصل بدون ذكر السبب.