من القانون النقابي

ان معرفة قوانين العمل المختلفة الناظمة لعلاقات العمل والتي من خلالها يتعرف العامل على حقوقه وواجباته مسألة ضرورية وهامة حيث يستطيع العامل من خلال ذلك معرفة ما له وما عليه ويضمن عدم ضياع حقوقه أثناء تطبيق الجهات المعنية لهذه القوانين خطأ اوعمدا مستغلين عدم معرفة العمال وإلمامهم بهذه القوانين والتشريعات

وسوف نتابع بهذه الزاوية تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال بشكل متتالي والتي ضمنتها هذه القوانين والتشريعات ومنظمة العمل الدولية
* التأمين الاجتماعي: ويعتبر جزءاً من الضمان الاجتماعي بشكل عام وهو إلزامي في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/لعام /1959 وتعديلاته كما نصت عليه المادة /18/ وهدفه الأساسي حماية العامل من الأخطار والطارئة (( الشيخوخة – العجز الطبيعي- الوفاة الطبيعية- إصابات العمل – المرض العادي – البطالة – التعطل عن العمل المؤقت )) وتعتبر المؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الأساسي لجميع العاملين المؤمن عليهم في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني
* المادة / 1/:‌ج- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به. وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي
* المادة / 28 / : إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحد. ويشترط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك. ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسيق. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.   

معلومات إضافية

العدد رقم:
282