العمال و القانون

نتابع معكم بعض من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته

المادة / 45 /: على صاحب العمل أن يعد في كل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل السجلات التالية:
1 - سجل القيد والأجور ويدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو اجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا .
2 - سجل إصابات العمل يدون فيه ما يقع من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الإبلاغ المنصوص عليه في المادة /36/ .
3 - سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص العمال طبقا للمادة /43/ وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونع مرض كل منهم.ويجب أن يكون جميع السجلات موضوع ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة / 48 /:  تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية
 المادة 62 : يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على ألاّ يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة 63 : يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة إن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكا متقطعا.
المادة 64 : /: يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس /40/ بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلّت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.‏             

معلومات إضافية

العدد رقم:
284