عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

(وسائل الإثبات في الدعوى العمالية) عقد العمل الفردي

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر). 

التفافٌ على حقوق العمال

تقوم مؤسسات القطاع الخاص على إعطاء رواتب وأجور على الحد الأدنى المعين للأجور والرواتب المحدد بـ 47675 ليرة سورية، مقابل إعطاء تعويض معيشي بضعف الراتب المقطوع، أو زيادة على الراتب بنسبة مئوية معينة كل شهر تحت بند تعويض معيشة، ولا تضاف قيمة هذا التعويض على الراتب المقطوع ولا تحسب منه، وذلك تهرباً من رفع الراتب المقطوع الذي يسجل على أساسه العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويتقاضى عليها بقية حقوقه، من تعويض تسريح أو نهاية خدمة والتعويضات الإضافية، وفي ذلك التفاف على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وحرمان للعامل من حقوقه الأخرى.

المحكمة العمالية

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي، إن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون). وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: (تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي).

المحكمة العمالية واختصاصها

تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص، والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.

بصراحة... عمال إسمنت طرطوس بين نارين..

قدمت مواقع التواصل الاجتماعي عرضاً لحال عمال شركة إسمنت طرطوس المسرحين من الخدمة الاحتياطية، والراغبين بالعودة إلى العمل، ولكن حساب الحقل غير حساب البيدر، حيث صدموا بقرار وزير الصناعة، وقرارات لجهات أخرى، أبلغتهم إياه إدارة الشركة، بأنهم سيعملون وفق عقود مؤقته لمدة ثلاثة أشهر

المحكمة العمالية وتطورها..

صدر قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 الذي أعطى المحاكم الصلحية اختصاصاً شاملاً للنظر في منازعات العمال، ويكون حكم محكمة الصلح قابلاً للطعن بطريق الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرماً.

المحكمة العمّالية (الأخطاء التي يقع بها العمال في الدعاوى العمالية)

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي، يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً: أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

اللجنة الوطنية للأجور في ذمة التاريخ؟

نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.

عمال القطاع الخاص... وضرورة تغيير واقعهم؟

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

كيف عرف العمال ساعات العمل الثماني؟

في بلد من بلدان الشرق مثل: سورية مثلاً، يُجبر العمال في المصانع الخاصة على العمل 12 ساعة يومياً، وفق واقع مفروض يشبه واقع عمال العالم الذين عملوا بين 12-16 ساعة يومياً في القرن التاسع عشر، وقياساً على ذلك، تقف سورية اليوم في القرن التاسع عشر، متأخرة عن التطور 150 عاماً على الأقل.