صدر قانون العمل رقم 17 عام 2010 لتنظيم علاقة العمل بين رب العمل والعامل, وقد نص في المادة 205 منه على التشكيل الخاص للمحاكم العمالية للحكم في منازعات العمل الفردية الناتجة عن عقد العمل, وقد نصت المادة المذكورة على تشكيل المحاكم العمالية من قاضٍ بدائي رئيساً، وعضوية مندوب عن العمال ومندوب عن أرباب العمل من غرفة الصناعة والتجارة والسياحة, ومع أن المحكمة العمالية تأخذ صفة القضاء المستعجل، إلّا أن القضايا فيها تأخذ سنوات، كأية قضية مدنية أو تجارية وربما دون حل أيضاً, وحيث من المفترض أن تكون هذه المحكمة وسيلةً لحفظ حقوق العامل إلا أن التطبيق العملي أثبت العكس من ذلك تماماً فالمحكمة العمالية باتت وسيلةً لسلب حقوق العمال، وأسلوباً لتمييع حقوقهم العمال وضياعها، وذلك لأسباب عدة منها: ما يعود إلى طريقة عمل المحكمة نفسها، والعقبات التي تواجهها، ومنها ما يتعلق بقانون العمل رقم 17 نفسه.