مسببات حدوث إصابة العمل
غالباَ ما يأتي مصدر الخطر من أحد عناصر نظام العمل أو أكثر، بحيث يؤدي الخلل في فقدانها إلى خطر يكون سبباً في حادث عمل، ويتوقف وقوع إصابة العمل من عدمها على عدة عوامل يجب الاهتمام بها والوقوف عندها.
غالباَ ما يأتي مصدر الخطر من أحد عناصر نظام العمل أو أكثر، بحيث يؤدي الخلل في فقدانها إلى خطر يكون سبباً في حادث عمل، ويتوقف وقوع إصابة العمل من عدمها على عدة عوامل يجب الاهتمام بها والوقوف عندها.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل إحدى المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية
لقد أكدنا خلال الأعداد السابقة في هذه الزاوية، أن حماية العامل من حوادث العمل وتأمين الأمن الصناعي هي في نهاية المطاف حماية للمجتمع وللاقتصاد الوطني، إن حوادث العمل تشكل حالة من الاضطراب والخوف لدى العاملين،
تنقسم الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال مسيرة حياته العمالية إلى قسمين. الأول: الأخطار والأمراض الناتجة عن طبيعة المهنة وبيئة العمل التي يعمل فيها، وذلك حسب نسبة توفر الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية فيها، وما يمكن أن يتعرض له العامل من إصابات مختلفة كيمائية وجرثومية وميكانيكية وبيولوجية وأمراض مهنية.
تناولت قاسيون من خلال الأعداد السابقة في هذه الزاوية الخطر الأول.
تعتبر التأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات المهمة والضرورية في المجتمع، لما يمكن أن تقدمه من حاجات ضرورية للعمال في رعايتهم ورعاية أسرهم، لذلك يتحتم على مؤسسة التأمينات الاجتماعية توسيع خدماتها للعاملين المنضوين تحت مظلتها، لأنها أحد العناصر الأساسية لتوفير الأمان لهم في حاضرهم وفي مستقبلهم أيضاً، ضد المخاطر المهنية التي يتعرضون لها من خلال عملهم، وضد المخاطر الاجتماعية.
قبل أن ندخل في الموضوع هناك سؤال دائما يتبادر إلى أذهان العمال بشكل خاص: لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزويجهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم ؟
مسؤولية وقاية العمال من أخطار العمل كافة تقع على عاتق صاحب العمل.
غالباً ما يلجأ أصحاب العمل إلى فصل العامل عن العمل فصلاً تعسفياً ويكون هذا الفصل دون أي تعويض قانوني أو تعويض مناسب لما قدمه هذا العامل من خدمات وعمل حققت فائض قيمة لرب العمل، ودون حصول العامل على أي شيء يذكر منها. ويجري ذلك بعيداً عن أعين القانون وعيون مديريات العمل وعيون التنظيم النقابي رغم وجوده شكلاً أحياناً في هذه المنشأة.
صدرت الاتفاقية رقم /52/ الخاصة بشأن الإجازات المدفوعة الأجر ودخلت حيز التنفيذ في عام 1939 وقد صادقت عليها سورية في عام 1960 حيث شملت هذه الاتفاقية جميع العمال سواء في القطاع الخاص أو القطاع الدولة وقد أكدت المادة /2/ من هذه الاتفاقية حق كل عامل_ أمضى سنة كاملة لدى أي صاحب عمل_ في إجازة سنوية بأجر. وقد أقر هذا الحق قانون العمل رقم /17/ في المادة 155 منه بمنح العامل إجازة لا تقل عن /14/ يوماً لمن كانت خدمته بين 1 - 5 سنوات. وتزداد مدة الإجازة حتى تصل إلى /30/ يوماً لمن تجاوزت خدمته /10/ سنوات أو تجاوز عمره /50/ سنة كما منح القانون /17/ في المادة 156 منه سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالأماكن النائية.
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجع الأول والموحد في هذا الخصوص لجميع العمال سواء في القطاع الخاص أو قطاعي الدولة والمشترك المؤمن عليهم، حيث عرف القانون إصابة العمل في مادته الأولى_ جـ: