من أول السطر: المرأة العاملة بين القانون والواقع!
تعيش المرأة العاملة ظروف عملٍ قاسيةٍ وصعبةٍ، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، هذا إضافة إلى واقع معاناة انفجار الأزمة التي مازالت تعيشها من دمار وتهجير وفقدان أحد أفراد الأسرة من زوج أو أولاد حيث أصبح العبء الأكبر- من أثار عنف الحرب في سورية- وقع على كاهلها من أجل الحفاظ على أسرتها والبحث الدائم عن سبل الحياة الضرورية لها ولأفراد الأسرة.
إن معظم قوة العمل النسائية تتواجد في القطاع الخاص المنظّم منه وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة المرأة العاملة من حيث هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدني مقارنة بالعامل الرجل، ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الساعات الثماني، إضافة إلى عدم توفر الحدود الدنيا لعناصر الصحة والسلامة المهنية. أما عن رفض أصحاب العمل تسجيلهنّ لدى التأمينات الاجتماعية فحدّث ولا حرج. فعلى سبيل المثال: العاملات في قطاع النسيج في ورشات الخياطة والتريكو. فأغلب هذه الورش عبارة عن أقبية سيئة التهوية ولا تدخلها الشمس، هذا عداك عن ظروف عمل الصناعات الأخرى كالكيميائية وغيرها. رغم أن دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 قد ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فتعبير المواطن الوارد في الدستور ينطبق على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء. وتؤكد مبادئه الأساسية على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز قائم على الجنس. كما نصت المادة /33/ على أن: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدِّين أو العقيدة. أما تشريعات العمل فإن معظم نصوصها بشكل عام لا تميز بين العاملة والعامل، فتعبير «العامل» الوارد في المواد /1/ و/7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ وفي قانون العمل رقم /17/ المادة /1/ وكذلك قانون تنظيم العلاقات الزراعية المادة /6/ منه ، ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء دون أي تمييز. وأكدت المادة /119/ من قانون العمل رقم 17 صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع التمييز حيث نصت على أنّه: «... تسري على النساء العاملات جميع النصوص الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم». والسؤال من الذي سيدافع عنهم لتحصيل حقوقهم؟؟
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 00