عمالة الأطفال

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل إحدى المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية 

وقد أقرت المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل بأن من حق الطفل أن يتمتع بالحماية من مزاولة أي عمل يرجح أن يكون خطيرا،ً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي ,وأكدت الاتفاقية على الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية وضع القواعد الخاصة بتحديد حدٍ أدنى لعمر الطفل للالتحاق بالعمل،ووضع نظامٍ مناسب لساعات العمل وظروفه. كذلك اتخاذ التدابير التشريعية والاجتماعية والتربوية كافة التي تضمن تنفيذ هذه المادة
وقد أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه.وحظرت المادة 3 من الاتفاقية استخدام أشكال الرق كافة أو الممارسات الشبيهة بالرق. العمل القسري أو الإجباري. بما في ذلك التجنيد الإجباري للأطفال. تشغيل الطفل في أنشطة غير مشروعة.الأعمال التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحته، مثل: العمل على الآلات أو المعدات الخطرة، والعمل في المناجم، أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة،الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تعرض الأطفال للخطر، على سبيل المثال درجات الحرارة المرتفعة، ومستوى الضجيج العالي، أو العمل أثناء الليل والعمل لساعات طويلة. وألزمت المادة /7/ من الاتفاقية الدولة على اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان تطبيق قواعد هذه الاتفاقية بشكل فعال، ونوّهت إلى أهمية التعليم الإلزامي في القضاء على عمل الأطفال وقد عرفت الطفل في المادة /2/ منها جميع الأشخاص الذين دون سن الثامنة عشرة من العمر.
أما قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 فقد اعتبر الطفل أو الحدث الذي لم ينهِ التعليم الأساسي أو لم يتم الخامسة عشرة من العمر. لكنه سمح من جانب أخر في المادة /116/ بتشغيل الحدث بعد موافقة الولي أو الوصي الخطية. وقانون العمل رقم /50/ لعام 2004 الخاص بعمال الدولة، فقد اعتبر الحدث في المادة /7/ - ب – الذي لم يتمّ سن الثامنَ عشرة من عمره إلّا أنه أعطى استثناءً لتشغيل الأحداث في المواقع الإنتاجية ضمن الشروط والحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة صاحبة التعيين.

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
00
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 16:14