حين يكون للقضاء سلطته وكلمته: الحكم القضائي المبرم اكتسب الدرجة القطعية ولم ينفذ
رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.
إحدى هذه القضايا التي لم تر طريقها للحل قضية العاملين في شركة شل التي خالفت القوانين السورية بما فيه القضاء الذي قال كلمته الفصل لكن دون جدوى.
آخر ما رفعه العمال من كتب واعتراضات الكتاب الذي وُجّه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وجاء فيه:
«نرفق ربطاً كتاب نقابة عمال النفط بدمشق رقم /131/ص تاريخ 23/5/2011 بخصوص حقوق العاملين العائدين لشركة شل لتنمية النفط، حيث أدعت الشركة المذكورة أمام القضاء الإداري طالبة وقف القرار 35/16/163/د تاريخ 10/7/2000 الصادر عن مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق تتضمن أحقيتهم بالاشتراك لدى التأمينات، وتم توجيه إنذار بهذا الخصوص إلى شركة شل، وقد حصل العاملون المذكورون على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بالقرار رقم 973/م لسنة 2000 ورفض الطعن المقدم به».
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدورها أرسلت كتاباً تحت الرقم 3/4749، تاريخ 12/6/2011، إلى وزير الشؤون تؤكد فيه أنه «بتاريخ 20/6/2000 تقدم بعض عمال شركة شل لتنمية النفط بشكوى إلى مؤسستنا برقم 12146 تفيد بأن الشركة المذكورة لم تقم بتسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ووجهت إنذاراً إلى الشركة تطالبها بتسديد مبلغ قدره /6367879/ ل.س.
وقد أقام العمال أصحاب العلاقة المشار إليهم بدعاوى جزائية ضد المدير العام للمؤسسة، ومدير فرع تأمينات دمشق بحجة أن المؤسسة لم تقم بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا المتضمن رفض طلب شركة شل بوقف تنفيذ إجراءات الحجز، وقد طلبت المؤسسة بكتابها رقم 3/9578 تاريخ 28/11/2001 من مجلس الدولة القسم الاستشاري بيان الرأي لجهة تنفيذ الحكم، وقد بين قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة بكتابه رقم /364/ لعام 2002، أن قرار المحكمة أبقى القرار المطلوب وقف تنفيذه نافذاً مما يعود للمؤسسة متابعة تنفيذ إجراءات الحجز لذلك، وجهت الإدارة العامة وبكتابها رقم 3/935/ص تاريخ 3/2/2002، فرع دمشق لتنفيذ مضمون كتاب مجلس الدولة المشار إليه، علماً أن المدير العام للمؤسسة فوض مدراء الفروع بالمحافظات بتنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بموجب التعميم رقم /38/ تاريخ 18/1/1994.
علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط أكد أن النقابة والاتحاد العام للعمال قاموا بمخاطبة جميع الجهات للمطالبة بحقوق هؤلاء العمال، فتم رفع العديد من المذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء مبينين فيه الضرر الذي لحق بهم.
وأكد مرعي أن الجميع كان وما زال بانتظار الرد عسى ولعل الجهات المسؤولة تنصف مواطنيها وخاصة أبناء الطبقة العاملة، ولكن ومع الأسف الشديد جاء معظم الردود مخيبةً للآمال والظنون ومختصرةً ومتجاهلةً كل الوثائق بما في ذلك الحكم القطعي.
والسؤال هو: هل تنتهي هذه القضية لمصلحة العمال بعد كل هذا الانتظار؟ أم إننا سنشهد حكومات أخرى متعاقبة حتى تلاقي مشكلتهم الحل المناسب الذي وافق عليه القضاء بقرار وحكم قضائي اكتسب درجة القطعية؟!.