نبيل عكام

نبيل عكام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

من أول السطر: الآثار النفسية الاجتماعية على العامل

تنقسم الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال مسيرة حياته العمالية إلى قسمين. الأول: الأخطار والأمراض الناتجة عن طبيعة المهنة وبيئة العمل التي يعمل فيها، وذلك حسب نسبة توفر الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية فيها، وما يمكن أن يتعرض له العامل من إصابات مختلفة كيمائية وجرثومية وميكانيكية وبيولوجية وأمراض مهنية.
تناولت قاسيون من خلال الأعداد السابقة في هذه الزاوية الخطر الأول.

من أول السطر: التفتيش التأميني

تعتبر التأمينات الاجتماعية إحدى المؤسسات المهمة والضرورية في المجتمع، لما يمكن أن تقدمه من حاجات ضرورية للعمال في رعايتهم ورعاية أسرهم، لذلك يتحتم على مؤسسة التأمينات الاجتماعية توسيع خدماتها للعاملين المنضوين تحت مظلتها، لأنها أحد العناصر الأساسية لتوفير الأمان لهم في حاضرهم وفي مستقبلهم أيضاً، ضد المخاطر المهنية التي يتعرضون لها من خلال عملهم، وضد المخاطر الاجتماعية.

من أول السطر: الشيخوخة ودور التأمينات الاجتماعية الاجتماعي

قبل أن ندخل في الموضوع هناك سؤال دائما يتبادر إلى أذهان العمال بشكل خاص: لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزويجهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم ؟

من أول السطر: تسريح تعسفي أم تطفيش

غالباً ما يلجأ أصحاب العمل إلى فصل العامل عن العمل فصلاً تعسفياً ويكون هذا الفصل دون أي تعويض قانوني أو تعويض مناسب لما قدمه هذا العامل من خدمات وعمل حققت فائض قيمة لرب العمل، ودون حصول العامل على أي شيء يذكر منها. ويجري ذلك بعيداً عن أعين القانون وعيون مديريات العمل وعيون التنظيم النقابي رغم وجوده شكلاً أحياناً في هذه المنشأة.

من أول السطر: منظمة العمل الدولية 8

صدرت الاتفاقية رقم /52/ الخاصة بشأن الإجازات المدفوعة الأجر ودخلت حيز التنفيذ في عام 1939 وقد صادقت عليها سورية في عام 1960 حيث شملت هذه الاتفاقية جميع العمال سواء في القطاع الخاص أو القطاع الدولة وقد أكدت المادة /2/ من هذه الاتفاقية حق كل عامل_ أمضى سنة كاملة لدى أي صاحب عمل_ في إجازة سنوية بأجر. وقد أقر هذا الحق قانون العمل رقم /17/ في المادة 155 منه بمنح العامل إجازة لا تقل عن /14/ يوماً لمن كانت خدمته بين 1 - 5 سنوات. وتزداد مدة الإجازة حتى تصل إلى /30/ يوماً لمن تجاوزت خدمته /10/ سنوات أو تجاوز عمره /50/ سنة كما منح القانون /17/ في المادة 156 منه سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالأماكن النائية.

من أول السطر: إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجع الأول والموحد في هذا الخصوص لجميع العمال سواء في القطاع الخاص أو قطاعي الدولة والمشترك المؤمن عليهم، حيث عرف القانون إصابة العمل في مادته الأولى_ جـ:

من أول السطر: منظمة العمل الدولية /7/

صدرت الاتفاقية رقم /161/ المتعلقة بخدمات الصحة المهنية عام 1985 حيث أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة دور الدولة في إيجاد أقسام لخدمات الصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت، تساهم في تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتحافظ على قدراتهم البدنية والنفسية، وذلك بإشراف وتعاون ممثلي العمال المنتخبين، وأن تكون الإجراءات المتخذة كافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والمؤسسات من خلال الخطط التي تنظمها في جميع أقسام الصحة والسلامة المهنية. فقد أكدت المادة /5/ من هذه الاتفاقية على مشاركة ممثلي العمال في مسائل الصحة والسلامة المهنية، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية أصحاب العمل عن ضرورة تأمين الصحة والسلامة المهنية لديهم من خلال:

من أول السطر

اتفاقيات منظمة العمل الدولية /6/

من أول السطر اتفاقيات منظمة العمل الدولية /5/

الاتفاقية رقم /136/ تطبق على جميع الأعمال التي يتعرض فيها العمال للمواد المذيبة، وقد صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 1971 ودخلت طور التنفيذ في عام 1973 وطالبت بضرورة الاستعاضة عن المواد المذيبة، بمواد غير ضارة أو أقل ضرراً، وأكدت المادة /6/ من هذه الاتفاقية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة في أماكن العمل، التي تستخدم المواد المذيبة، وتحاشي تسبب الأبخرة الناتجة عنها في جو العمل، ويجب ألّا يتجاوز تركيز الأبخرة في جو العمل كحدٍ أقصى عن 80 ميلي غرام في المتر المكعب.