عرض العناصر حسب علامة : وزارة الشؤون الاجتماعية

أضرَبوا.. فحققوا بعض مطالبهم

أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.

مظلومون من القدر.. ومن البشر

وردت إلى صحيفة «قاسيون» من المواطن حسن الصالح بن أحمد، من محافظة حلب، منطقة منبج الرسالة التالية التي تصف معاناة ذوي بعض الاحتياجات الخاصة، وجاء فيها:

كي لا تكون الحكومة والقدر عليهم..

قام رئيس الجمهورية بإصدار  القانون (34) الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004م، وقد جاء في نص القانون ضمن البند الرابع من الفقرة السادسة:

زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص.. الواقع.. والمأمول

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص للشرائح كافة أسوة بالزيادة الأخيرة التي منحت للعاملين في القطاع العام، وقبل ذلك وفي العام 2004 أصدرت الوزارة أيضاً قرارات في الزيادة بموجب الزيادة للعاملين في الدولة، وعقدت اجتماعات للجان تحديد الأجور في المحافظات وصدرت زيادة ونسب لشرائح عديدة معدلة للحدود الدنيا للأجور والرواتب لسائر المهن في القطاع الخاص.

بصراحة ليس بالمفاوضات وحدها يحصل العمال على حقوقهم!!

تمخض الجبل فولد فأراً: هذا ما تمخضت عنه الزيادة المقررة لعمال القطاع الخاص (1300 + 5 %)، فهذه الزيادة لا تقدم لأجور العمال إلا الفتات الزائد عن أرباح الرأسماليين، هذا إن كان هناك ما يمكن أن يزيد.

ولا ندري إن كان الأطراف الثلاثة الذين أقروا هذه الزيادة على علم بما وصل إليه حال العمال من بؤس وفقر بسبب ضعف أجورهم وغلاء الأسعار الذي يكتوون بناره، فإن كانوا يدورن وهم كذلك، فتلك مصيبة، وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم..

مطبات: مسح اجتماعي

ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتصدى بامتياز لمشاكلنا، نحن الشعب الفقير الذي لا يجلب للحكومة ولوزاراتها سوى المشاكل، وهي الحكومة ووزاراتها لا تملك أمامنا سوى الصبر، الصبر على ما ابتليت به من شعب متطلب وكسول لا يستطيع العمل أكثر من 24 ساعة في اليوم، شعب دائم الشكوى والامتعاض، شعب لم تكف معدته المتسعة كل زيادات الرواتب، كل فرص العمل، كل التطنيش على يده الطويلة، كل الخراب الذي يصيب به القطاع العام، على الأقل في عدم الالتزام بدوام فقط حتى الثالثة والنصف، وشرب (المتة)، وهدر الكهرباء، وكتلة الموظفين الفائضة التي تتحمل الدولة وزر صرف رواتبها كل أول شهر،  كذلك الكم الكبير لمؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي ما زالت الدولة تدعمها مالياً وتصرف مستحقات عامليها. 

احذروا من الاستهانة بحقوق العمال!

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

قضية العمالة... في «ورشة» الفريق الاقتصادي!!

يبدو أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يرتاحا قبل أن يمررا مشروع تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فبعد فشل الجولات الأخيرة لهما في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء، اخترع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الشؤون الاجتماعية خطةً جديدة للالتفاف حول القضية، بافتتاحهما ورشة عمل تحت عنوان: «خطة إقليمية للبحث عن فرص عمل جديدة في ركام مخلفات الأزمة العالمية»، تتلخص أهدافها بـ«إيجاد نموذج سوق عمل فعال للدول النامية، لخلق وظائف أكثر وأفضل، وسياسة عميقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية والنمو»!! وستتضمن الورشة شرحاً مفصلاً لبرنامج «أميال» الذي أعده البنك الدولي ليشمل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية هي: الاقتصاد الكلي، المناخ الاستثماري، أسواق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.

بصراحة: بعد مرور خمسة وأربعين عاماً على صدور قانون التأمينات: ملايين العمال خارج مظلة التأمين!!

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

بصراحة العمال المؤقتون و«التثبيت»: كثر الطباخون... فاحترقت الطبخة!!

يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!