جلد للذات.. أم لطم للخدود؟؟
نشرت صحيفة تشرين في الثلاثين من أيار الماضي تحقيقاً واسعاً حول موضوع الفساد للصحفي حمود المحمود، ننشر فيما يلي مقاطع منه:
نشرت صحيفة تشرين في الثلاثين من أيار الماضي تحقيقاً واسعاً حول موضوع الفساد للصحفي حمود المحمود، ننشر فيما يلي مقاطع منه:
عكفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وفق القانون رقم 93 لسنة 1958 وتعديلاته. وبالرغم من مضي حوالي خمسين عاماً على صدور هذا القانون فإنه يعتبر بصورة عامة مقبولاً ولا تؤدي نصوصه غلى عرقلة تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية. غير أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة منذ صدور هذا القانون تراوحت ما بين وضع العصبي في العجلات لتأخير عمليات التأسيس وبين حظر التأسس بالكامل. فقد عطل القانون وأوقفت عمليات التأسيس بقرار جائر مخالف لروح القانون والدستور من جهة وللصالح العام من جهة أخرى. والسبب الأساسي لحظر تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية هو التخوف من تنامي قدرة هذه المنظمات التي تشكل ما يعرف «بالمجتمع المدني» أو المجتمع الأهلي الذي اعترفت بها الأمم المتحدة وصنفتها بالبيئات غير الحكومية «NGOS» التي تشكل الدعامة الأساسية لتقدم المجتمعات ثقافياً واجتماعياً وحتى سياسياً. وبما أننا نعيش في مجتمع لا يعترف بالآخر ولا يشجع التكتلات الاجتماعية خوفاً من تألبها على النظام وتحسباً من «فضح» ممارسات السلطة التنفيذية وتجاوزاتها وكي لا تتحول هذه المنظمات إلى عين ساهرة ترقب وتطالب بمحاسبة المقرين فقد تم حظر تأسيسها. وبعد إطلاق مسيرة التطوير والتحديث ألغي ذلك القرار وافسح المجال لتأسيس الجمعيات والمجتمعات ضمن شروط أمنية معينة واعتبر ذلك خطو إلى الأمام. غير أن الإجراءات القديمة القاسية والمضنية للتأسيس لم تتغير ولم تتبدل ويمكن أن توصف بالإرجاءات التعجيزية كي «يزهق» الراغبون في التأسيس ويصرفوا النظر عن فكرتهم. مثل على ذلك نورد فيما يلي إجراءات (تأسيس جمعية) المتبعة الآن حسب تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتضمن المراحل التالية:
قادري: مراقبة تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ما تزال التعليمات التنفيذية تشوبها الكثير من الغموض بخصوص تثبيت العمال في مختلف المؤسسات والشركات، لقد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/تا/ه/6/2011، والمتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، ونخص بالذكر هنا عمال الشركات الإنشائية (فئة رابعة)، الذين شملهم التثبيت، فالفقرة /2/ من المادة /4/ من هذه التعليمات التنفيذية تنص على أن يتم حساب أجور المعاد تعينيهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة.العمال وبسبب التفسير الخاطئ للقرار طلبوا من اتحاد العمال مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول كيفية احتساب أجر بدء التعيين لعاملي هذه الفئة الذي سيعاد تعيينهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011، حيث ورد برأي لجنة القرار /1/ لعام 2005 رقم م/2/2349/ تا/18/6/2006 أن الاستخدام المؤقت وفق أحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفق الحد الأدنى للأجور الوارد في الجدول رقم /4/ الملحق بالقانون المقابل لمؤهلاتهم، حيث تم استخدام عمال من الفئة الرابعة بسويات مهنية مختلفة (معلم مهنة ممتاز ـ مهني ماهر....) بموجب محاضر اختبار أصولية مرفقة ببيانات مزاولة للمهنة تتناسب والسوية المهنية عملاً بالنظام الداخلي للشركة الصادر بالقرار رقم /506/ تا/9/5/1991 المنشور بالجريدة الرسمية (الجزء الأول العدد /10/ لعام 1992).
والمشكلة أن واضعي أي قرار أو أية تعليمات تنفيذية يعاملون العمال وكأنهم محللون في القانون، في حين يفترض بالجهات الوصائية شرح كل ما يصدر لكي لا يضيع أي حق للعمال.
فهل العاملون في الإنشاءات المعدنية كتب عليهم التثبيت المجحف؟.
نص قانوني عجيب!
كما استغربت نقابة البناء والأخشاب في اتحاد عمال دمشق من قرار سابق صدر عن الجهات الوصائية، وطلبت النقابة مساءلة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش المالي عن صحة ما كتب في طلب إعادة تعيين العمال المؤقتين في الشركة العامة للطرق والجسور وذلك ضمن صياغة عبارة «وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» والغريب أن عند تقديم أي طلب إعادة يزيل الطلب بالجملة التالية العجيبة: «إنه عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 القاضي بإعادة تعيين العمال المؤقتين وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1090/ تاريخ 19/6/2011 أرجو الموافقة على إعادة تعيني لدى الشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وأسقط حقي من أية دعوى أو طلب تعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني».
فأي قانون يقبل هذا الإجحاف المنقطع النظير؟ ومتى كانت القوانين تطلب من العمال إسقاط حقهم عن رفع أية دعوى من أجل نيل حقوقهم المكتسبة؟.
رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.
أرسل الاتحاد العام المذكرة التالية لتشميل عمال القطاع الخاص والمشترك في المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006 ونظراً لأهمية المذكرة وللاطلاع عليها ننشرها كاملة:
الحلقة النقاشية التي دارت بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيادات النقابية فتحت باب الأسئلة والاستنتاجات على مصراعيه، ووضعت بالتالي الاتحاد العام لنقابات العمال في مقدمة الأحداث، والمواجهة القادمة ستكون مع الحكومة التي تحاول جاهدة تمرير ما تخطط له من إجراءات نيوليبرالية.
تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.
في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.
تعاني بعض الأسر السورية، في حال وجود فرد معاق في الأسرة، الكثير من الصعوبات في تربيته والإعتناء به، فوجود طفل معاق في أية أسرة يحيل حياتها ونظامها إلى معاناة كبيرة تفوق طاقة البشر وتحمُّلهم، والقسم الأعظم من المعاقين بحاجة لرعاية ومعالجة ومصاريف غير عادية. والمعاقون هم من أبناء هذا الوطن، لم يتساقطوا من السماء، ولم يولدوا من العدم حتى يتركوا للأقدار تلعب بهم وتقذفهم كما تشاء، دون رعاية من أحد.