فقدان التوازن في علاقة العمل
نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ولأول مرة في قوانين العمل السورية على منح صاحب العمل حق تسريح العامل من العمل بسبب ارتكاب العامل لأي خطأ، وكان القانون يعد ذلك تسريحاً غير مبرر يوجب التعويض للعامل بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألّا يزيد التعويض على 150% من الحد الأدنى للأجور والرواتب.