نبيل عكام

نبيل عكام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية / 4 / من أول السطر

صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.

من أول السطر: من اتفاقيات العمل الدولية

/ 1 /  
أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية  رقم / 95 / الخاصة بشأن حماية الأجور، حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1952، واعتبر أن الأجر يستحق الدفع للعامل، سواء بموجب عقد عمل مكتوب، أو غير مكتوب، وأكدت المادة / 3 / من هذه الاتفاقية على دفع الأجور للعمال نقداً وبالعملة الوطنية، ويحظر دفعها على شكل سندات، أو قسائم، أو أي شكل يحل محل العملة الوطنية، ويمكن أن تكون طريقة الدفع بموجب شيك، أو حوالة بريدية، إذا كانت هذه الطريق شائعة أو ضرورية بسبب الظروف.

من أول السطر: من اتفاقيات العمل الدولية / 1 /

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم / 87 / عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرنسكو، وقد دخلت حيّذ التنفيذ في عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في عدد حزيران عام 1960

من أول السطر: منظمة العمل الدولية

تأسست منظمة العمل الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1919م بُعيد انعقاد مؤتمر السلام العالمي في فرساي، وجمعت أطراف الإنتاج الأساسية في العالم ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل، وتحسين ظروف العمل وتحقيق العدل الاجتماعي.

من أول السطر: على أبواب المؤتمرات النقابية

المؤتمرات النقابية السنوية هي استحقاق قانوني نص عليه قانون التنظيم النقابي رقم 84  لتكون محطة تقف عندها الحركة النقابية، لمراجعة أعمال سبقت، وما تحقق منها، وما لم يتحقق من حقوق للطبقة العاملة ومطالبها المختلفة، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها، أو قضايا اقتصادية ومعيشية، من أجور وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة. وما هي الطرق والأساليب الأنجع لتحقيقها، سواء احتجاجات أو اعتصام أو إضراب، حسب طبيعة المهمة وظروفها وأهميتها.

من أول السطر: الإضراب حقّ دستوري

تاريخ علاقات العمل كان دائماً يتعرض للنزاعات وسيبقى مادامت هذه العلاقات تعتمد أساساً لها: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

من أول السطر: الحماية في القطاع غير المنظم

ظاهرة القطاع غير المنظم، تعتبر من القضايا التي يجب على صانعي السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار الاهتمام بها، وخاصة لانتشارها بشكل واسع، وتدني مستويات الأجور وفيها. فطبيعة نظام السوق في البلاد لها دور كبير في نمو القطاع غير المنظم لأسباب مختلفة.

من أول السطر: اتفاقية العمل العربية وحقوق العمال الزراعيين والمرأة

أقر مؤتمر العمل العربي عام 1980 الاتفاقية رقم / 12 / المتعلقة بشأن العمال الزراعيين. واعتبرت الاتفاقية العمال الزراعيين، هم الذين يعملون في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والأعمال المرتبطة بها مباشرة، وفي عملية خدمة الإنتاج الزراعي( النباتي + الحيواني) بما فيهم عمال صيد الأسماك في المياه العذبة والبحيرات. ونوهت المادة التاسعة من الاتفاقية وجوب إبطال أية شروط تنتقص من حقوق العامل في عقد العمل الزراعي.

من أول السطر: منظمة العربية وعمل الأحداث

فيما يتعلق بعمل الأحداث صدرت الاتفاقية رقم / 18 / عن مؤتمر العمل العربي عام 1996 وقد وقع عليها ما يقارب نصف أعضاء المنظمة بمن فيهم سورية.

من أول السطر: تفتيش بيئة العمل .... منظمة العمل العربية




تضمنت اتفاقية العمل العربية رقم / 19 / التي صدرت في عام 1998 بشأن تفتيش العمل، على تشكيل جهاز لتفتيش العمل في الدول الموقعة عليها، يتم تدريبه وتأهيله لأداء مهماته المنوط به والتي تتلخص في:
المشاركة في وضع قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية للمنشآت المقامة والتي تمنح لها التراخيص.
وعلى جهاز تفتيش العمل مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين والنظم الصادرة، وحسن تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل الدولة. وتأمين هذه المعلومات للعمال وأرباب العمل.
وأكدت المادة / 20/ من هذه الاتفاقية على: أن يؤدي مفتش العمل عمله بنزاهة، ويحظر أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة التي يقوم بالتفتيش عليها.
وأكدت الاتفاقية على: التنسيق والتكامل بين مفتشي العمل ومفتشي التأمينات الاجتماعية عندما يكون ذلك ضرورياً. وعلى أحقية مفتشي العمل دخول أماكن العمل لأداء مهماتهم بحرية كاملة في الأوقات كلها، ودون إخطار مسبق. ولهم الحق أن يطّلعوا على السجلات والدفاتر، أو أية وثيقة، وأخذ صورة عنها لضرورة أداء مهمتهم. وعلى صاحب العمل أن يلتزم بالتعاون مع مفتشي العمل وتسهيل مهمته.
أما اتفاقية العمل رقم / 13 / الصادرة عام 1981 بشأن بيئة العمل فقد أكدت على حماية وتحسين بيئة العمل، وجعلها ملائمة لقدرات العاملين، ووضع معايير للعوامل المؤثرة في بيئة العمل التي يجب أن تتوفر في مكان العمل، كالشروط الصحية من حيث النظافة والتلوث، إضافة للعوامل الفيزيائية كدرجة الحرارة والرطوبة، والإضاءة والتهوية، وأنواع الإشعاعات والضجيج والضغط الجوي كافةً، والأغبرة بأنواعها كلُها....إلخ. وكذلك حماية العمال من الأخطار الكيميائية المختلفة، وعدم تجاوز تركيزها للحد المسموح به في بيئة العمل، وعلى أجهزة السلامة والصحة المهنية الأشراف على بيئة العمل، وتأمين كادر متخصص بحماية بيئة العمل ومراقبتها بشكل دوري. وفي حال عدم توفرها ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى المهمة وتكوين الكوادر الفنية المختصة.
وأكدت المادة / 10 / من الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات كلها التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي، من خلال تنظيم ساعات العمل اليومية. ومنح العامل الأجر المناسب مع جهده وإمكاناته، ويضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة كريم ولائق. وتوفير التغذية الصحية في أماكن العمل. ورفع المستوى الثقافي للعمال، وزيادة الوعي الوقائي لديهم، بالوسائل كلها. وقد وقعت سورية على هاتين الاتفاقيتين.أما عن تطبيقها فكلام آخر!