من اتفاقيات العمل الدولية /9/

من اتفاقيات العمل الدولية /9/

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /103/ عام 1952 الخاصة بشأن حماية الأمومة، ووضعت حيّز التنفيذ عام 1955، حيث أكدت هذه الاتفاقية في المادة الأولى منها على شمول كافة الأعمال التي تعمل فيها النساء سواء أعمال صناعية أو زراعية أو خدمية أو مؤسسات تجارية، أما المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فقد حددت أن تكون إجازة الأمومة لا تقل عن اثني عشرَ أسبوعاً، وقد أكدت المادة /6/ من الاتفاقية أنه لا يجوز لصاحب العمل إنذار المرأة بفصلها، أو أن يرسل لها إنذارٌ بالفصل أثناء إجازة الأمومة.

ثبّت قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 هذا الحق من خلال المادة /122/: يُحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة. ويشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وتأمين شروط عمل عادلة ومرضية، والحماية من البطالة.
تعتبر منظمة العمل الدولية: أنَّ الهدف الأساسي لجميع البشر الحق بالعمل بغض النظر عن عرقهم أو معتقداتهم، من أجل تحقيق رفاهم المادي والروحي في ظل ظروف تسودها الحرية والكرامة، والأمن الاقتصادي، وتكافؤ الفرص للجميع. بناءً على ذلك أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم /122/ في عام 1964 المتعلقة بشأن سياسة العمالة التي جاء في المادة الأولى، والثانية منها: أنه على الدولة أن تتبع سياسة تهدف إلى تعزيز العمالة المنتجة والمختارة بحرية بهدف تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية، ورفع مستويات المعيشة، وتلبية متطلبات قوة العمل، والتغلب على البطالة من خلال: 1- توفير فرص العمل لجميع قوى العمل الموجودة في سوق العمل.
2- أن يُتاح لكل عامل حرية اختيار العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته، بغض النظر عن الجنس أو العرق والمعتقد أو الرأي السياسي. أما المادة /3/ من هذه الاتفاقية فقد أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند وضع تلك التدابير المتعلقة بشأن سياسة العمالة، رأي ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وتأييدهم لهذه التدابير والبرامج من خلال خبرتهم ووجهات نظرهم وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.

معلومات إضافية

العدد رقم:
918
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:46