نبيل عكام

نبيل عكام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

من أول السطر: تسريح تعسفي أم تطفيش

غالباً ما يلجأ أصحاب العمل إلى فصل العامل عن العمل فصلاً تعسفياً ويكون هذا الفصل دون أي تعويض قانوني أو تعويض مناسب لما قدمه هذا العامل من خدمات وعمل حققت فائض قيمة لرب العمل، ودون حصول العامل على أي شيء يذكر منها. ويجري ذلك بعيداً عن أعين القانون وعيون مديريات العمل وعيون التنظيم النقابي رغم وجوده شكلاً أحياناً في هذه المنشأة.

من أول السطر: منظمة العمل الدولية 8

صدرت الاتفاقية رقم /52/ الخاصة بشأن الإجازات المدفوعة الأجر ودخلت حيز التنفيذ في عام 1939 وقد صادقت عليها سورية في عام 1960 حيث شملت هذه الاتفاقية جميع العمال سواء في القطاع الخاص أو القطاع الدولة وقد أكدت المادة /2/ من هذه الاتفاقية حق كل عامل_ أمضى سنة كاملة لدى أي صاحب عمل_ في إجازة سنوية بأجر. وقد أقر هذا الحق قانون العمل رقم /17/ في المادة 155 منه بمنح العامل إجازة لا تقل عن /14/ يوماً لمن كانت خدمته بين 1 - 5 سنوات. وتزداد مدة الإجازة حتى تصل إلى /30/ يوماً لمن تجاوزت خدمته /10/ سنوات أو تجاوز عمره /50/ سنة كما منح القانون /17/ في المادة 156 منه سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالأماكن النائية.

من أول السطر: إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجع الأول والموحد في هذا الخصوص لجميع العمال سواء في القطاع الخاص أو قطاعي الدولة والمشترك المؤمن عليهم، حيث عرف القانون إصابة العمل في مادته الأولى_ جـ:

من أول السطر: منظمة العمل الدولية /7/

صدرت الاتفاقية رقم /161/ المتعلقة بخدمات الصحة المهنية عام 1985 حيث أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة دور الدولة في إيجاد أقسام لخدمات الصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت، تساهم في تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتحافظ على قدراتهم البدنية والنفسية، وذلك بإشراف وتعاون ممثلي العمال المنتخبين، وأن تكون الإجراءات المتخذة كافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والمؤسسات من خلال الخطط التي تنظمها في جميع أقسام الصحة والسلامة المهنية. فقد أكدت المادة /5/ من هذه الاتفاقية على مشاركة ممثلي العمال في مسائل الصحة والسلامة المهنية، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية أصحاب العمل عن ضرورة تأمين الصحة والسلامة المهنية لديهم من خلال:

من أول السطر

اتفاقيات منظمة العمل الدولية /6/

من أول السطر اتفاقيات منظمة العمل الدولية /5/

الاتفاقية رقم /136/ تطبق على جميع الأعمال التي يتعرض فيها العمال للمواد المذيبة، وقد صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 1971 ودخلت طور التنفيذ في عام 1973 وطالبت بضرورة الاستعاضة عن المواد المذيبة، بمواد غير ضارة أو أقل ضرراً، وأكدت المادة /6/ من هذه الاتفاقية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية واللازمة في أماكن العمل، التي تستخدم المواد المذيبة، وتحاشي تسبب الأبخرة الناتجة عنها في جو العمل، ويجب ألّا يتجاوز تركيز الأبخرة في جو العمل كحدٍ أقصى عن 80 ميلي غرام في المتر المكعب.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية / 4 / من أول السطر

صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.

من أول السطر: من اتفاقيات العمل الدولية

/ 1 /  
أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية  رقم / 95 / الخاصة بشأن حماية الأجور، حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1952، واعتبر أن الأجر يستحق الدفع للعامل، سواء بموجب عقد عمل مكتوب، أو غير مكتوب، وأكدت المادة / 3 / من هذه الاتفاقية على دفع الأجور للعمال نقداً وبالعملة الوطنية، ويحظر دفعها على شكل سندات، أو قسائم، أو أي شكل يحل محل العملة الوطنية، ويمكن أن تكون طريقة الدفع بموجب شيك، أو حوالة بريدية، إذا كانت هذه الطريق شائعة أو ضرورية بسبب الظروف.

من أول السطر: من اتفاقيات العمل الدولية / 1 /

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم / 87 / عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرنسكو، وقد دخلت حيّذ التنفيذ في عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في عدد حزيران عام 1960