عقود العمل الفردية

عقود العمل الفردية

لقد تحدثنا في العددين السابقين حول أهمية عقد العمل الجماعي في العمل، وأهم ميزاته باعتبار العقود الجماعية تهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل وتحسينها في سوق العمل في كافة قطاعات هذا السوق

حيث عرف قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 عقد العمل أو اتفاق العمل الجماعي في المادة (184) على الشكل التالي: اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وأمنهم وصحتهم، ويُبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم. منذ نشوء علاقات العمل الرأسمالية وتطور الطبقة العاملة أخذت بالظهور علاقات العمل الفردية بين أصحاب العمل والعمال، وكانت في غالبيتها عقود إذعان لرب العمل، ولا تحمل في طياتها أبسط الحقوق، والتي منها الراحة الأسبوعية. فعلاقة العمل في العقد الفردي تجمع بين شخصين متناقضين في المصالح والقوة، ولكن يربطهما هذا العقد الذي ينظم هذه العلاقة بين العامل الذي يقوم بعمل لصالح صاحب العمل وتحت إشرافه وسلطته. ومع ظهور عقود العمل الفردية ظهرت عدة أنواع لهذه العقود أبرزها: 1- عقد العمل الفردي محدد المدة. 2- عقد العمل الفردي لإنجاز عمل معين. 3- عقد العمل الفردي غير المحدد المدة. هذا وقد عرف قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 عقد العمل الفردي في المادة (46) على الشكل التالي: عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر. إن العناصر الأساسية لعقد العمل: - الأجر. – الزمن. – التبعية.
أمّا العقد الفردي المحدد المدة يتم إبرامه لإنجاز عملٍ ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين أو محدد بعدة أشهر، ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ انتهاء معينان في العقد. هذا النوع من العقود يجعل العامل بعيداً عن الاستقرار، ويضمن الإمكانية لصاحب العمل بالتخلص من العامل دون أن يظهر بشكل الفصل أو التسريح التعسفي من جانبه. وقد حرص قانون العمل رقم /17/ على إعطاء صاحب العمل الحق أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه بغض النظر عن مشروعية الفصل من عدمها، بعد أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد. من خلال المادة /53/ كما لم تجز هذه المادة للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت إلا بشرط إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء، وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها. ثانياً: عقد عمل لإنجاز عمل معين، يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده في عقد العمل. ويحدد العقد متى يتم البدء بإنجاز الأعمال المتعاقد عليها. وينتهي هذا العقد حكماً مع انتهاء العمل المتعاقد عليه. ثالثاً: عقد العمل غير محدد المدة، يتم إبرامه دون تحديد فترة لإنهائه. وبالتالي، لا يجوز لصاحب العمل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن صاحب العمل يعتبر حقه في إنهائه مقيداً وفقاً لأحكام القانون. رغم إعطائِه كل الصلاحيات، ورغم ذلك فإن أصحاب الأعمال بما فيهم قطاع الدولة عادةً ما يتجنبون إبرام مثل هذه العقود. ويعتبر القانون أن الإرادة هي الأساس في جميع مراحل العقد، فالإرادة الحرة هي الأساس في تكوين العقد، ولكن إطلاق العنان للإرادة في إبرام عقد العمل ليس من شأنه مراعاة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك حسب نظام العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السائدة، والسؤال دائماً برسم النقابات العمالية، كيف يمكن أن نحقق الحماية القانونية للعامل المتعاقد باعتباره الطرف الأضعف في هذه العلاقة العقدية؟. ورغم أنّ العامل هو العنصر الأساس في بناء أية مؤسسة أو معمل، ويكتمل دوره الحقيقي من خلال التعاون مع بقية العمال في هذه المؤسسة أو المعمل، إن كان في القطاع الخاص أو قطاع الدولة على حد سواء.

معلومات إضافية

العدد رقم:
934
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:36