واجبات وحقوق العمال والجزاءات

واجبات وحقوق العمال والجزاءات

حقوق العمال وواجباتهم اتجاه العمل تعتبر من إحدى القواعد التي تبنى عليها علاقات العمل، أما المخالفات التي من المفترض أن يلحظها قانون العمل فهي مستمدة من واجبات العامل اتجاه العمل. وبالتالي، المخالفة التي يتعرض لها العامل يجب أن تكون ذات صلة بالعمل، وبالتالي, العقاب لا بد له أن يكون مناسباً للمخالفة التي ارتكبها العامل كي تتحقق الغاية المرجوة منها. وهي ردع مرتكب المخالفة إضافة إلى ردع بقية أقرانه من ارتكاب المخالفات, وعندما يكون العقاب غير متناسب مع المخالفة سواء بأقل أو أكثر من المخالفة فهو لا يحقق الغاية المرجوة منه.

قام المشرع السوري في قانوني العمل النافذين رقم /17/ لعام 2010 ورقم /50/ لعام 2004، الذي اعتبر نافذاً مع بداية 2005 بوضع مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل الالتزام بها من خلال المادة /96/ في القانون رقم 17 والمادة /63/ والمادة /64/ من القانون رقم /50/، وهي متشابهة في جوهرها، وهي الحفاظ على أسرار العمل، قبول الهدايا أو المكافآت من الغير، جمع التبرعات أو التواقيع أو توزيع المنشورات داخل مكان العمل دون موافقة مسبقة، والاحتفاظ بأصل أي مستند خاص بالعمل، وممارسة نشاط يماثل النشاط الذي يمارسه في عمله، العمل لدى الغير دون موافقة صاحب العمل مع بعض الفوارق البسيطة بين القانونين في هذا الجانب، أما حقوق العامل فقد تم التعبير عنها بالمادة /94/ والمادة /95/ من القانون رقم /17/ والتي تشمل العناية الطبية للعامل من توفير وسائل الإسعاف الأولي، وأن يتعهد أطباء مختصون معالجة العمال وتقديم الأدوية اللازمة للعلاج. هذا إضافة إلى تأمين الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وحق الانضمام إلى النقابات العمالية، والحق بالزيادة الدورية للأجور، وحق تكافؤ الفرص والمساواة بالمعاملة وعدم التمييز. أما واجبات العامل فهي تتعلق بأداء العمل بأمانة وإخلاص والتقيّد بمواعيد الدوام، وتنفيذ تعليمات مرؤوسيه والحفاظ على الأدوات أو الأجهزة التي تسلم له من قبل ربِّ العمل، واحترام رؤسائه وزملائه مراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة والحفاظ على أسرار العمل.
حدد قانون العمل رقم /17/ الفصل الرابع من الباب السادس منه، كما حدد قانون العمل /50/ الفصل الثاني من الباب التاسع منه فصلاً خاصاً بالجزاءات التي يمكن أن تقع على العامل في حال مخالفته لواجباته سواء الواردة في القانون، أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل، وسُلَسلَت العقوبات فيهما على الشكل التالي التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، ثم الحسم من الأجر، وتأخير علاوة الترفيع أو الحرمان منها، ثم الفصل من العمل المؤقت أو الدائم، وقد قسم قانون العمل رقم /50/ العقوبات إلى نوعين من العقوبات الخفيفة منها، والعقوبة الشديدة التي تشمل عقوبة النقل التأديبي والتسريح التأديبي وعقوبة الطرد من الخدمة وهي حرمان العمل من الوظيفة بشكل نهائي.
فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرض على صاحب العمل لمخالفته هذا القانون وعدم التزاماته بواجباته اتجاه العمال، فهي عبارة عن غرامات مالية تبدأ من خمسة ألاف ليرة ولا تتجاوز المئتي ألف ليرة سورية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه العقوبات يمكن أن تكون رادعة لصاحب العمل؟ وهذه المبالغ ماذا تشكل بالنسبة له في حال قام بأي مخالفة لأية مادة من هذا القانون، أو لو ضرب بعرض الحائط كل هذا القانون. قانون العمل رقم /50/ الخاص بعمال الدولة لم يجدد أي شكل من أشكال الردع للجهة العامة التي تخالف هذا القانون، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن أغلبية المنشآت والمصانع لا تعتمد قواعد وشروط الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وغيرها الكثير من أجور وتعويضات ولباس....

معلومات إضافية

العدد رقم:
936
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:36