مشروع قانون لترخيص مكاتب استقدام العاملات المنزليات.. تمكين اليد العاملة في المهن المنزلية سيعود بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة
صدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد.