مطالب اتحاد عمال دمشق.. يجب الانتهاء من العقلية الفردية، والبدء بالعمل الجماعي والمؤسساتي

الدورة الثالثة عشرة الاتحاد العام لنقابات العمال والتي أُجلت إلى موعد غير مسمى بسبب تطورات العدوان الصهيوني ـ الأمريكي ضد لبنان، لا بد أنها كانت ستحفل بالكثير من النقاشات الحامية حول عدد كبير من القضايا العمالية العالقة، فمن خلال إلقاء نظرة سريعة على أحد التقارير المقدمة إلى هذا الاجتماع وهو تقرير اتحاد عمال دمشق نجد هناك مجموعة كبيرة من المطالب العمالية التي تنتظر المعالجة من الاتحاد العام، قسم منها مؤجل من عام إلى عام، والقسم الآخر من هذه المطالب تتعلق بالتجاوزات التي تقوم بها بعض الإدارات والوزارات بين الحين والآخر وتختلف حسب طبيعة ..

وفيما يلي نعرض المطالب الواردة في تقرير اتحاد عمال دمشق:

أولاً ـ المطالب الاقتصادية والعمالية المتوقفة عن الإدارات:

- لاتزال الإدارات بعيدة كل البعد عن مسؤولياتها في المجالات التالية:

1. تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب العاملين على الجودة وخفض التكاليف.

2. تطبيق نظام وإدارة الجودة.

3. الحد من نسب الهدر في الزمن والموارد والطاقة والمنتج.

4. الاستمرار بالإنتاج النمطي وتدني الخطط الإنتاجية وعرقلة التسويق.

5. عدم قابلية بعض الإدارات معالجة الوضع الإنتاجي والتسويقي بمبادرات وأفكار جديدة واهتمامها أكثر بالعقلية الفردية وتخوفها من العمل الجماعي والمؤسساتي وركونها للعمل المكتبي والبيروقراطي وابتعادها أو غيابها عن العمل الميداني وعن لقاء العاملين في مواقع العمل والإنتاج.

6. عدم جدية بعض الإدارات في مواجهة الصعوبات والعقبات أو متابعة الحلول مع الوزارات المعنية واهتمامها أكثر بشؤونها الخاصة أكثر من الاهتمام بالمصلحة العامة.

7. فقدان بعض الإدارات لأي عقلية تطويرية أو متابعة علمية للقضايا الجديدة وابتعادها عن أي محاولة لتشكيل لجان فنية علمية لمساعدتها في تطوير وتحسين الأداء

كما لاتزال الإدارات تضع العراقيل أمام تنفيذ المكاسب والمزايا العمالية متذرعة بنقص الاعتمادات التي تعتمدها وزارة المالية في المجالات التالية:

1. التراجع في مجال الطبابة العمالية والفحص الطبي الدوري ووسائل الوقاية والصحة والسلامة المهنية.

2. التراجع في مجال ألبسة العمل والهندام وحرمان العمال المستحقين من الألبسة.

3. التراجع في مجال تأمين وسائط نقل للعاملين.

4. التأخير في صرف أجور العاملين ومستحقاتهم.

5. التفاوت الواضح بين إدارة وأخرى في تأييد أحكام القوانين و الأنظمة الخاصة بالحقوق المكتسبة للعاملين.

6. لجوء بعض الإدارات إلى إنهاء عقود عمل العمال المؤقتين رغم مضي سنوات على تعيينهم ودون تحمل أي مسؤولية اجتماعية تجاههم.

7. لجوء بعض الإدارات إلى نقل العاملين موقع إلى آخر دون النظر إلى الضرر الحاصل لهم جراء هذا النقل.

8. استخدام بعض الإدارات للمكافآت التشجيعية دون وجه حق.

المطالب العمالية المكتسبة المتوقفة عند الحكومة وبعض الوزراء كالمالية والصناعة والعمل والزراعة وغيرها.

أشارت المؤتمرات بوضوح إلى مسؤولية الحكومة عن تنفيذ المطالب الاقتصادية والعمالية التالية:

ثانياً ـ في المجال العمالي:

1. الوجبة الغذائية وحجبها عن بعض العاملين المستحقين وتدني قيمتها بالنظر للأسعار الحالية وتعطيل اللجنة المركزية للوجبة.

2. تجميد الحوافز الإنتاجية وتعطيل اللجنة المركزية للحوافز.

3. التأخير الواضح بإصدار جدول المهن الشاقة و الخطرة.

4. تجميد حقوق العمال في إصابة العمل باحتشاء العضلة القلبية وال. . .. الدماغية وفقاً لأحكام قرار وزارة العمل رقم 990 الذي جمد ولم يعدل نفعاً بأحكام القانون 78 للعام 2001.

5. استمرار تعنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مخالفتها أحكام القانون وخاصة المادتين 58 ـ 59 الخاصتين بتعويضات إصابة العمل ونهاية الخدمة.

6. عدم وضع الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الحقوق العمالية وإنقاصها أو إبقائها على حالها رغم ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية.

7. عدم تنفيذ الأحكام العمالية للدرجة القطعية.

8. عدم متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل 91 وتعديلاته والتغاضي عن إصدار التعليمات التنفيذية له حتى تاريخه ومنها عقد العمل الفردي والنظام الداخلي للمنشآت الخاصة.

9. عدم البدء بتنفيذ استراتيجية تطوير وتحديث القطاع الصناعي بشقيه العام و الخاص.

10. عدم وضع أي برنامج يسهم في القضاء على الروتين والدواوينية والبيروقراطية.

11. عدم وضع أي تصور أو مشروع قانون لتطبيق العمل المؤسساتي في إدارات الدولة.

12. عدم وضع آلية استراتيجية لتنمية الموارد البشرية ومكافحة البطالة.

13. البطء الشديد في الاستبدال والتجديد واستخدام التقانات الجديدة ومراكز البحث والمبادرة الإنتاجية والعلمية.

14. عدم تمثيل التنظيم النقابي في اللجان التي تشكل لإعادة الهيكلة وتوزيع العمالة في وزارة الزراعة.

ثالثاً ـ المطالب العمالية التي تحتاج إلى قوانين جديدة أو تعديل القوانين أو بعض المواد والأحكام أو مايخص القرارات التنفيذية:

- أشارت المؤتمرات إلى تراجع بعض المزايا العمالية نتيجة للقرارات المنفذة للقانون 50 ومنها تعويض طبيعة العمل والاختصاصات حيث تدنت النسبة إلى 1.2%.

كما أشارت إلى صدور العديد من القرارات في أحكام مادة واحدة من القانون تضاربت فيما بينها دون الاستقرار على رأي موحد، كما أشارت إلى تعطيل بعض القوانين كالقانون رقم 2 كما أجمعت المؤتمرات على ضرورة التقيد بأحكام القانون 91 للعام 1959 وتعديلاته والمرسوم 49 للعام 1967 وتعديلاته وعدم القبول بالمشاريع المطروحة للتعديل والتي حاولة إلغاء أهم مزايا القانون 91 والمرسوم 49 باسم العقد شريعة المتعاقدين وتوريد العمال والذي يتضح فيه تنصل الوزارة والحكومة من المفاوضة الجماعية بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة في القضايا التي تهم العمال ومنشآت القطاع الخاص معاً دون تمييز.

- كما طالبت أن تكون التعليمات التنفيذية غير متعارضة مع أحكام القوانين، وأكدت المؤتمرات أن هذا الحجم من تراكم المطالب العمالية و الاقتصادية عند الحكومة لايمكن أن تنفذ دفعة واحدة وأن ما يمكن أن يخلق الثقة بتحقيقها هو تطوير وتحديث القطاع العام الذي بذلك سيتمكن من ضمان الحقوق المكتسبة دون إرهاق الدولة وموازنتها من جراء تعطيل تطوير وتحديث وتشغيل القطاع العام.

رابعاً: المطالب الخاصة ببعض القطاعات:

1. دفع أجور عمال الشركات العامة الإنشائية المتراكمة وفي وقتها.

2. تطبيق أحكام القرار الصادر للممرضات وترفيعهم للفئة الثانية وتجاوب وزارة المالية مع حقوقهم بأجر الفئة المصنفين عليها.

3. إعادة النظر بتعويض طبيعة العمل والاختصاص في قطاع الكهرباء وبقية القطاعات.

4. توزيع كافة الحوافز على العاملين في قطاع التبغ.

5. تثبيت العمال المؤقتين في قطاع التنمية الزراعية والسكك الحديدية وبعض القطاعات.

6. إصدار نظام الضابطة للسكك الحديدية.

7. حل مشكلة شركة الكرنك وأجور عمالها وإعادة تشغيلها والحفاظ على حقوق عمالها.

8. الحفاظ على حقوق نقابة عمال النقل البري بمكاتب توثيق عقود العمل وفقاً لأحكام القانون.

9. إصدار قانون خاص للعاملين في قطاع النفط والثروة المعدنية وتنفيذ الأحكام العمالية للدرجة القطعية.

10. تنفيذ النظام الداخلي النموذجي للقطاع السياحي المصادق والموافق عليه من السيد وزير السياحة.

11. التوسط لدى الجهات المعنية بعدم الاعتراف بأية وثيقة تشير إلى براءة ذمة صاحب العمل واستقالة العامل المستبقة، وأن تكون موثقة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.