العمال و القانون العمال المؤمّن عليهم
المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:
أ - في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
ب - في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهريا يكون التعويض وفقا للنسبة الآتية:
- 11 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا
- 13 % إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا
- 15 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا فأكثر
ج - يستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر
المادة 73 : على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.
المادة 74 : يجب إن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان العمل موقوفا وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شان قانون العمل. غير انه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل. المادة 106 : على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 111 : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد/18/72/73/74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
استعرضنا معكم أهم المواد المتعلقة بحقوق العمال المؤمن عليهم وواجبات صاحب العمل الخاص والعام تجاه تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ونحن اليوم نضع برسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية السؤال التالي:
كيف يمكن لها أن تحصل على مقتطعات المؤمن عليهم لدى المؤسسة من الشركات الإنشائية ؟ وما هي الأساليب التي تعمل بها من اجل تنفيذ أحكام هذا القانون تجاه أصحاب العمل الذين يتهربون من تنفيذه في القطاع العام والخاص