في الشركة السورية للنفط: تعميم جائر يقلص حقوق العمال

تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.

وجاء قانون العاملين الأساسي 1986، والقانون رقم /50/ لعام 2004 منسجماً مع المرسوم، حيث ورد بأحد نصوصه «تبقى الأنظمة الصحية سارية المفعول ريثما يطبق نظام الضمان الصحي».

وحسب أحكام الدستور، ففي الشركة السورية لنقل النفط كان العامل الذي يستحق إجازة مرضية يمنح الأجر الكامل بمعدل /4/ أيام عن كل ربع من السنة، وتدور هذه الأيام إلى آخر السنة، وجميع المدراء العامين الذين تتالوا على إدارة هذه الشركة كانوا ملتزمين بهذا الموضوع وتطبيقه قدر المستطاع، حتى جاء تعميم المدير العام للشركة السورية لنقل النفط بتاريخ 1/4/2010، وألغى هذا المكسب.

قاسيون تضم صوتها إلى صوت العمال وتطالب بأن يتراجع المدير العام عن تعميمه المذكور، من أجل إنصاف عمال الشركة، وإعطائهم حقهم المكتسب، والذي نصت عليه جميع القوانين والأنظمة عبر عشرات السنين.