البرلمان المصري يقرّ تشريعات تشدّد عقوبة ختان الإناث
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخصّ تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخصّ تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
ربما تكون جريمة الشهادة الكاذبة من أكثر الجرائم شيوعاً في سورية، حيث تحفل ملفات القضاء السوري بعشرات الشهادات المتناقضة حول الوقائع نفسها، وبعشرات الشهادات التي ثبت كذبها بصدور أحكام قضائية قطعية مناقضة لمضمونها . في حين نجد أن عدد الذين حوكموا وسجنوا بتهمة الشهادة الكاذبة عدد قليل جداً لا يتناسب مع خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيرها على سلامة سير العمل في المؤسسات القضائية.
أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي أو الإداري أو التشريعي يبقى عبثاً أمام ما نشاهده من فساد معلن مدَّ ذراعه داخل القطاع العام والسوق والأجهزة والمؤسسات العامة. وجرى ما جرى من تخريب للإنسان، بعد ضرب القطاع العام والتلاعب بالنظام النقدي، وبلبلة قواعد الأجور والأسعار، وخلق الجو السلبي المعاكس للإنتاج والإنماء، وفرض مفاهيم المجتمع الاستهلاكي ومفرداته الخطيرة.
إن مجمل مشاريع القوانين التي صدرت مؤخراً،على موقع التشاركية،والتي طرحت للنقاش العام،وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتعديلات على قانون المطبوعات،إنما تم إصدارها بهدف (مفترض) نبيل للغاية،هو إعادة الروح للحياة السياسية على الساحة السورية
عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة برعاية وزارتي العدل والأوقاف وعلى مدار ثلاثة أيام (14 ـ 16/10/2008) ملتقى وطنياً حول «جرائم الشرف»، وقد تركز الحوار في جلسات الملتقى الذي حضره الكثير من رجالات الدين (الإسلامي والمسيحي) ورجال القانون حول ماهية هذا النوع من الجريمة، وتبيان زيف علاقتها بالشرف سواء من ناحية الدين أو من ناحية القانون.
يعد العرف مصدراً من مصادر القانون، إذ لابد للقانون أن يحترم أعراف وقيم الجماعة الإنسانية التي ينظم حياتها ويضبط سلوك أفرادها، لكي يضمن التزام الناس ببنوده.. هذا المفهوم واحد من المفاهيم التقليدية التي يتداولها طلاب وعلماء القانون، رغم أنه مفهومٌ شديد العمومية، وينقصه الكثير من الضبط والتحديد، فأية قيم وأعراف تلك التي يجب أن يحترمها ويكرسها القانون؟ ثم ألا يتفق الجميع على أن هناك أعرافاً تتعارض مع المدنية الحديثة، ومع مفهوم دولة المواطنة وسيادتها، لكونها أعرافاً متخلفة، وبالتالي يجب أن يتجاهلها القانون، بل وأن يعمل على قمعها وتأمين الظروف اللازمة لإزالتها من ضمير الجماعة الإنسانية؟.
وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.
أجمع غالبية منتقدي تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه في حال تطبيقه سيؤدي إلى إثارة الحساسيات الطائفية والمذهبية والاجتماعية بين المواطنين السوريين، الأمر الذي يخالف نص المادة 307 من قانون العقوبات.
مع صدور قرار مجلس الأمن بتوقيع العقوبات الظالمة الجديدة على إيران، وقبله بقليل، شهدت منطقتنا عدداً من الأحداث أهمها عبور عدد كبير من القطع البحرية الأمريكية والصهيونية لقناة السويس متجهة الى الخليج أي صوب إيران. في لقائه مع أوباما أعلن ملك السعودية تأييده للعقوبات. عملية التجسس في لبنان. عدوان قوات الكيان على أسطول الحرية. استمرار حصار غزة. وغير ذلك من الأحداث الجسيمة، دون أن تعيرها قوى اليمين العربي الحاكمة وغير الحاكمة أى اهتمام.
ورد في الفصل الثالث من الباب الرابع لقانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949 والمعمول به حاليا نصوص قانونية متعلقة بالجرائم المخلة بالإدارة القضائية ونخص بالتحديد هنا المواد 419 – 420 – 421 ومن المفيد بمكان عرض ما نصت عليه المواد السابقة الذكر: