نقابة عمال الخدمات والسياحة: تطلب توضيحات عن المراسيم الجديدة
هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، وكذلك وزير المالية محمد الحسين فمبلغ (الـ1500 ل.س ) التي أعلن عن زيادتها في مرسوم زيادة الأجور الذي كان ينتظره العمال بفارغ الصبر، عادت وأخذتها وزارة المالية باليد اليمنى خلسة وعن سابق الإصرار والترصد، وذلك عندما قامت بإلغاء تعويض التدفئة الذي لم يدم شهر على قراره، وبالتالي غلاء الأسعار البالغة 1500ل.س، وبقيت الزيادة المفترضة عند حدود التي كانت الحكومة تنوي بزيادتها ( طبعاً بعد اللف والدوران والمماطلة)، والمتمثلة الـ20% و30% فقط، بينما بقيت لنا في ذمة الحكومة العتيدة 35%، من حسابات الخطة الخمسية العاشرة بعيداً عن حسابات زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة بـ300%، لبعض المواد الغذائية، نعم جاءت هذه الزيادة دون حساب مبلغ الـ 1500ل.س، التي استردتها وزارة المالية عن طريق إلغاء تعويض التدفئة المذكور.. والمفارقة المضحكة ومن باب الالتفاف على مرسوم الزيادة، ولتخفيف الأمر على العاملين المصدومين صرح وزير المالية بالقول: أن «دمج تعويض التدفئة بالراتب يسهم في زيادة التعويضات، ورفع سقوف أجر الفئات والراتب التقاعدي»، حيث يبدو واضحاً محاولة الوزير المكشوفة لتبرير إلغاء تعويض التدفئة. والتفافاً على مرسوم زيادة الأجور الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً وتفريغه من مضامينه وأثاره الإيجابية كافة.
يقول عمال نقابة الخدمات والسياحة في كتابهم إنه وبتاريخ 24/3/2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية بمبلغ وقدره /1500/ ل.س للراتب المقطوع يضاف إليها زيادة وقدرها /30%/ للرواتب والأجور المقطوعة دون مبلغ /10000/ ل.س و/20%/ للرواتب والأجور المقطوعة مبلغ /10000/ ل.س وما فوق.
وقد نصت المادة /7/ من المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه بإنهاء العمل بأحكام القانون رقم /65/ لعام 1980 وتعديلاته، والمراسيم التشريعية رقم /34/ لعام 2002 ورقم /12/ لعام 2011، الخاصين بتعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
بحيث تم ضم هذا التعويض بشكل كامل لأساس رواتب العاملين في الدولة، واعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر المقطوع، والذي تم علىأساسه منح العاملين زيادة المرسوم المشار إليه أعلاه، وهذا ما أوضحه وبينه وزير المالية في توضيحاته وردوده على التساؤلات الخاصة بهذا المرسوم خلال استضافته في حلقة خاصة بالتلفزيون العربي السوري.
وحيث أن عدداً كبيراً من العاملين في القطاع الخاص مشمولون بأحكام القانون رقم /65/ لعام 1980، وتعديلاته والمراسيم التشريعية المتممة له، والخاص بتعويض التدفئة وتعديل الأسعار، وهم يتقاضون هذا التعويض إضافة لأجورهم، فإن إنهاء العمل بهذا القانون على العاملين في القطاع العام قد تم ليس بسبب حرمانهم من هذا التعويض، بل تم لضم هذا التعويض لأساس أجر العاملين في القطاع العام.
واستباقاً لأية تفسيرات مغلوطة لبعض أصحاب العمل، وإدارات العمل في القطاع الخاص أو من يمثلهم مما يسددون لعاملهم هذا التعويض، وباعتبار أن قانون هذا التعويض قد أنهى العمل بأحكام القانون الخاص به نهائياً بعد أن تم ضمه لأساس الراتب، فإننا نأمل العمل بالسرعة الممكنة على مخاطبة الجهات الوصائية والوزارية المختصة لتوضيح مفهوم نص المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ المتعلقة بإنهاء العمل بأحكام القانون رقم /65/ وتعديلاته، والخاص بمنح تعويض التدفئة وغلاء الأسعار بأنها لا تعني إنهاء هذا المكسب وإلغاءه بشكل كامل، بل إن ذلك تم لإضافة هذا المبلغ على أساس الراتب لمستحقيه، ومن كان مستفيداً منه على اعتبار أن هذا التعويض أضحى حقاً مكتسباً، وجزءاً من الأجر يعول عليه العامل كثيراً، وذلك ليتم ضمه لأساس رواتب العاملين في القطاع الخاص والذين يستفيدون من هذا التعويض اساساً.