حقوق العمال بين العام والخاص
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين،المكافآت، بالإضافة لقدرة رب العمل على تسريح العمال،فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
سامر سلامة