عرض العناصر حسب علامة : العمال

47 مليون ليرة استثمار مقابل كل عامل في 2019

صدرت تصريحات لهيئة الاستثمار السورية حول المشاريع الاستثمارية التي يتم ترخيصها وتنفيذها، إذ أشار مدير هيئة الاستثمار مدين دياب إلى أن المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ هي 30% من المشاريع المشملة والمستقطبة في 2019. وقد بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع 119 مليار ليرة سورية، وهي تشغّل عملياً 2495 فرصة عمل جديدة. مع الإشارة إلى أن نسبة 62% من المشاريع صناعية.

مسابقات وفق نظام الاستخدام المؤقت

أعلنت وزارة الصناعة عن إجراء مسابقة لتعيين واختبار 5755 عاملاً من جميع الفئات الوظيفية، ولكن عن طريق عقود سنوية وفقاً للمادة 146 من قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 التي نصت على ما يلي: 

الحراك العمالي يتصاعد

دخل الحراك العمالي الفرنسي أسبوعه الثالث ويستمر ويتصاعد زخم الحراك وتتصاعد معه المطالب المرفوعة ليس فقط رفض الحراك العمالي لقانون التقاعد الذي طرح الرئيس الفرنسي تغييره، بل أيضاً احتجاجاً على مستوى المعيشة الذي وصل إليه العمال الفرنسيون قياساً بمستوى معيشتهم السابق، أي مرحلة الرفاه الاجتماعي التي كان يمولها الإمبرياليون من نهب الشعوب بالأطراف ليرشوا بها الحركات النقابية في دول المركز، ولتقوم بعملية ضبط محكمة للطبقة العاملة من حيث إمكانية حراكها.

المحكمة العمّالية 6 (الأخطاء التي يقع بها العمال في الدعاوى العمالية)

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال من توكيل محام. وبالتالي يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

حق الإنسان في العمل

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية فالعمل وباعتباره حقاً لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

 

 

المحكمة العُمَّالية (4) (وسائل الإثبات في الدعوى العمالية)

لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر). 

ما هو مطلبنا نحن العمال؟

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاحتكار المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف المراتونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

المحكمة العمالية (3)

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي فإن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون). وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: (تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي).

كيف يكون الإنتاج الصغير بديلاً للموسع؟

يُكثر الإعلام في الفترة الأخيرة من الترويج لفكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون مدعومة من قبل الحكومة، حيث عملت لهذا الغرض الهيئات والمؤسسات على مختلف أنواعها من أجل دعم هذا النوع من المؤسسات التي ستكون مخرجاً حقيقياً لأزمة الإنتاج الكبير القائم، الذي يعاني صعوبات كبيرة في عمليات تدويره لعجلات الإنتاج، هذا ما يعبر عنه الصناعيون بمختلف قطاعاتهم الإنتاجية، وخاصة مع التغيرات الكبيرة اليومية الحاصلة بسعر الدولار مقابل الليرة السورية، مما جعل حجم الإعاقة يكبر لدى الصناعيين وحجم الإرباك يزيد لديهم باعتبار تأمين المواد الأولية وقطع الغيار للخطوط الإنتاجية وغيرها من مستلزمات مرتبطة بسعر الدولار وتقلباته السريعة باتجاه الأعلى لصالح الدولار. وهذا الأمر ينعكس على التكاليف، وبالتالي على التسعير والقدرة على المنافسة من أجل التسويق المحلي أو التصدير، والتصدير إلى الخارج تعترضه المنافسة من قبل البضائع الأجنبية التي لا تتعرض لنفس الظروف التي تتعرض لها العملية الإنتاجية برمتها في سورية. ومن هنا لا تكون هناك قدرة على التسويق الخارجي والمنافسة. 

المحكمة العمالية واختصاصها (2)

تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.