حق الإنسان في العمل

حق الإنسان في العمل

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية فالعمل وباعتباره حقاً لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

 

 

لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجرٍ متساوٍ على العمل المتساوي. 3
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتُستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 
والمادة 24: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة. 
والمادة 25: 1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به من الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
 كما أكدت المادة 22 منه، أن لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له- من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. وهذا الحق الذي يلبي حاجة الإنسان في التمتع بحقوقه الأخرى يتضمن عناصر مختلفة كالحماية من الإرهاق نتيجة الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد المفرط، كذلك أيضاً توفير ضمانات الحماية للإنسان العامل، وهو يكدُّ لكسب رزقه، وضمان الرفاهية والعدالة الاجتماعية له. ومن العناصر المكملة لحق العمل أيضاً الحماية من البطالة والراحة الأسبوعية والإجازة مدفوعة الأجر، وظروف عمل يتوفر فيها الأمن الصناعي الصحة والسلامة، وعلى الدولة أن توفر التدريب المهني للجميع، باعتباره التزاماً يقع على عاتقها والحق في الإضراب. إذاً الحق في العمل، يعني إتاحة كسب الرزق لكل شخص بالغ من خلال عمل يختاره ويرضى به بحرية وفق شروط عمل عادلة.
نصت المادة 1 من اتفاقية العمل الدولية رقم 122 الخاصة بسياسة العمالة 1- على كل دولة عضو أن تعلن وتتابع كهدف أساس سياسة نشطة ترمي إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بغية تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية ورفع مستوى المعيشة وتلبية المتطلبات من القوى العاملة والتغلُّب على البطالة، 2- تستهدف السياسة المذكورة كفالة ما يلي: أ- توفير فرص عمل لجميع المحتاجين للعمل والباحثين عنه. ب- أن يكون هذا العمل منتجاً بقدر الإمكان. ج- أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة عمل ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته، وأن يستخدم مهارته ومواهبه بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي. وعلى الرغم من اعتراف الدولة من خلال الدستور وتوقيعها على كل الاتفاقيات الدولية بشأن الحق في العمل والحق في ظروف العمل التي تصون الكرامة، حيث وقعت سورية اتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان المختصة بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري والتمييز في شغل الوظائف، ومنع استخدام الأطفال والقاصرين، نلاحظ على أرض الواقع مما يخالف ذلك تماماً من عدم الالتزام بما ورد في تلك الاتفاقيات. فما يزال يُنتهك الحق في الكرامة وخاصة في الأجر الذي لا يتناسب مع مستوى المعيشة، وتمثل النساء والأطفال الغالبية في استغلالهم في أعمال محرمة أو غير مقبولة اجتماعياً ويجري في بعض الأحيان استرقاق العمال، مثل الاسترقاق في العمل المنزلي أو فرض شروط تعسفية على العامل من أجل الحصول على فرصة العمل، مثل التوقيع على استقالة مسبقة أو التوقيع على صكوك مالية كضمان لطاعة صاحب العمل وعدم الشكوى أو التقاضي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
945
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:30