المحكمة العمالية (3)
أديب خالد أديب خالد

المحكمة العمالية (3)

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي فإن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون). وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: (تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي).

والإعفاء الوارد في نص المادة السابقة يشمل العامل أو أصحاب الاستحقاق عنه أو نقابات العمال، ولا يشمل أصحاب العمل، وبالتالي فإن أصحاب العمل ملزمون بتوكيل محامٍ.
ولكنَّ هذا النص ورغم إعفاء العمال من توكيل محامٍ فقد ترك العامل لوحده يجابه محامي أرباب العمل في المحكمة، وبالتأكيد لن يكون في مقدوره تحصيل حقوقه لعدم معرفته بالقوانين، وليست لديه خبرة كافية في السير بالدعاوى. لذلك لا بد استكمالاً لهذه المادة أن تقوم نقابات العمال بإنشاء مكتب حقوقي استشاري في النقابات، وظيفته تقديم النصح والإرشاد للعمال في الدعاوى التي يرفعونها على أرباب العمل أو التعاقد مع محامين وظيفتهم الدفاع عن العمال في المحكمة.

إقامة الدعوى واحدة من قبل عدة عمال

من حيث المبدأ القانوني لا يجوز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدّعين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد، سواء أكان هذا الالتزام ناشئاً عن عقد أم عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب، واستثناء من هذا المبدأ فقد أعطى قانون التنظيم النقابي رقم /84/ لعام 1986 وتعديلاته الحق لمكتب النقابة بالتقاضي أمام جميع المحاكم بالنسبة لمصالحها ولمصالح أعضائها في القضايا الناجمة عن عقد العمل، وهذا ما نصَّت عليه المادة /18/ من القانون التي نصت على ما يلي: (للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد عمال المحافظة وللاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالحها، وبالنسبة للمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها أو لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها، وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل، ويجوز للجهات المعدة في هذه الفقرة أن تجمع في دعوى واحدة طلبات ذات صفة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها ولو كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة).

الدعوى العمالية

حسب المادة /207/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، فإن المحكمة تطبق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
وقد أعفى المشرع العمال من دفع الرسوم والتأمينات واللصيقة القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي، وورد هذا الإعفاء بنصِّ المادة /7/ من قانون العمل رقم /10/.
كما نصت المادة رقم /8/ من قانون العمل على أنه (تعُفى جميع طلبات العمال وشكواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها).
وهذا الإعفاء يستفيد منه العامل فقط ولا يستفيد منه أصحاب العمل، وفيما يتعلق بباقي الإجراءات المتعلقة بسير الدعوى فيطبَّق عليها قانون أصول المحاكمات المدنية.

التبليغ في الدعاوى العمالية

بالنسبة للتبليغ وميعاد الحضور فتطبق الأصول والإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد فقد أصدر المشرع المرسوم رقم /25/ لعام 2013 الذي أجاز التبليغ بالصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة، وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
ولكن على أرض الواقع كان هذا المرسوم في صالح أرباب العمل الذين قاموا برفع دعاوى تسريح على عمالهم (بحجة تبليغهم عن طريق الصحف) في ريف دمشق دون علمهم وتم فصلهم بقرار من المحكمة العمالية، لا سيما أن التبليغ بالصحف اليومية يشكل عبئاً مادياً على العامل الذي يتوجب عليه تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار وخلاصة الحكم، وهذا يتعارض مع الغاية التي توخّاها المشرع من التخفيف عن العامل فيما يتعلق بإعفائه من الرسوم واللصيقة القضائية وغيرها.
وحبَّذا لو عامل المشرع الدعاوى العمالية من حيث تكلفة تبليغها بالصحف برسم مقطوع مخفف ولم يعاملها كباقي الدعاوى، حيث التكلفة وفق عدد الكلمات المذكورة في التبليغ، وفي ذلك تسهيلٌ على العامل وإنصاف له وتماشٍ مع نصوص قانون العمل، التي حاولت التخفيف من الأعباء المادية المترتِّبة عليه للحصول على حقوقه.

معلومات إضافية

العدد رقم:
942
آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 13:45