المستأجرون يطالبون بإنصافهم..

بتاريخ 15/2/2001 صدر قانون الإيجار رقم/6/وهو من حيث مواده لم يختلف عن القانون السابق للإيجار ذي الرقم /111/ لعام1952 إلا في بعض المواد والفقرات التي أضيفت للقانون بحيث أصبح المؤجِّر المالك للعقار هو صاحب الأولوية في قرار الإخلاء وهو من يتحكم بقرار إخلاء العقار المأجور والمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا الإخلاء وذلك بعد التعويض على المستأجر (ضمن ما يعرف بالفروغ)

ومن المعروف أن نسبة كبيرة بل هائلة من ذوي الدخل المحدود في بلدنا هم من شريحة المستأجرين والعرف الأخلاقي الاجتماعي يمنع العديد منهم من أخذ الفروغ أي من أخذ حقهم، كما أنه من المعروف أيضا أن مالك العقار المؤجر يملك عقاراً آخراً يسكن فيه هذا إن لم يكن أكثر من عقار على عكس النسبة العظمى من المستأجرين ، والطبيعي و الحال كذلك أن يأتي قانون الإيجار متوافقاً مع مصلحة الشريحة الأكبر من المجتمع (الشريحة الفقيرة)،إلا أن الفقرة (ب) من المادة الثانية للقانون أعطت الأولوية و الحق للمالك بأن يقوم بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور مقابل التعويض عن المستأجِر بمبلغ40% من ثمن العقار في حين تتمنى النسبة الكبيرة من المستأجرين أن يعطي القانون الأولوية لهم في شراء العقار من المالك، أي أن يقوم المستأجر بشراء العقار من المالك مقابل مبلغ معين ولو زاد بقليل عن الـ 50% من ثمن العقار وبذلك لا يخسر المالك سوى أقل من 10% من ثمنه عملياً فيما لو دفع الفروغ (وهذه الخسارة تعد عملياً تعويضاً للمستأجر عن الإصلاحات التي أجراها في المنزل خلال مدة تزيد عن الثلاثين عاماً سكنها فيه) وبذلك سيحق للمستأجر الذي يستطيع أن يشتري العقار أن يقوم بالشراء من المالك و على المالك أن يقوم بفراغ العقار لاسم المستأجر لدى الدوائر العقارية ويأخذ المستأجر الأولوية في ذلك ،أما المستأجر الذي لا يستطيع شراء العقار أو لا يرغب في ذلك، فمن حقه حينئذ أخذ مبلغ الفروغ.

 

وبذلك تحل مشكلة الإيجار لنسبة كبيرة من المستأجرين المهددين بإخلاء بيوتهم وفق القانون /6/ في شهر شباط من عام 2004 والذين حماهم سابقاً المرسوم التشريعي رقم /187/الصادر عام 1970.