المستأجرون يطالبون بإنصافهم..
بتاريخ 15/2/2001 صدر قانون الإيجار رقم/6/وهو من حيث مواده لم يختلف عن القانون السابق للإيجار ذي الرقم /111/ لعام1952 إلا في بعض المواد والفقرات التي أضيفت للقانون بحيث أصبح المؤجِّر المالك للعقار هو صاحب الأولوية في قرار الإخلاء وهو من يتحكم بقرار إخلاء العقار المأجور والمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا الإخلاء وذلك بعد التعويض على المستأجر (ضمن ما يعرف بالفروغ)