المحكمة العمالية واختصاصها
تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص، والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.
وبالتالي، فإن أحكام قانون العمل تُطبق على العاملين في القطاع الخاص من شركات ومطاعم ومصانع وفنادق ومشافٍ خاصة، والشركات العربية والاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والمشترك، وقد تمَّ تحديد الشركات المشتركة التي تخضع لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وجاء المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 19/8/2010 الذي أخضع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1985 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل.
لا يشمل اختصاص المحكمة العُمَّالية الفئات التالية:
جاءت المادة الخامسة، وحددت الفئات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون، وهم:
1- العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي بالدولة.
2– العاملون الخاضعون لأحكام قانون العلاقات الزراعية.
3– أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، والمقصود بأفراد الأسرة، يصرف على الأصول والفروع وكل من تجب نفقته على صاحب العمل، ومن مبدأ سمو العلاقات الأسرية على الالتزامات القانونية تم استبعاد هؤلاء من نطاق قانون العمل، ويشمل ذلك جميع الأقارب مهما بعدوا استناداً إلى عموم النص، ولكن هذه الأسباب ليست مقنعة، وليست واقعية لاستبعاد تطبيق أحكام قانون العمل على مثل علاقات العمل هذه، التي غالباً ما يتم فيها استغلال العامل بشكل أكبر بحجة القرابة والعلاقات الأسرية.
4– عمّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث قرر قانون العمل عدم سريان أحكامه على خدم المنازل السوريين ومن في حكمهم، وليس لهؤلاء حقوق سوى ما تقرره عقود عملهم باعتبارها شريعة المتعاقدين، وتجدر الإشارة إلى أن خدم المنازل في هذا الإطار هم السوريون فقط، لأن عاملات المنازل من غير السوريين يخضعن لنظام خاص.
كما أنه ليس هناك تحديد قانوني لعبارة (خدم المنازل) ولكن المقصود بها عرفاً هي طائفة الأشخاص الذين يقومون بأعمال خدمة تتصل بالأسرة والأعمال المنزلية، وهذه الفئة تخضع لقواعد القانون المدني، وهي قواعد لا يمكن اعتبارها كافية لتوفير حماية مناسبة للطرف الضعيف. ويعود لمحكمة الموضوع توصيف العقد على أنه عقد خدمة منزلية أم لا، وفق الوقائع المبرزة أمامها.
5– العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
6- العاملون في أعمال عرضية، والعمل العرضي هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
7– العاملون في عمل جزئي، الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين، ولكن العمل الجزئي إذا تجاوز مدة الساعتين في اليوم تصبح العلاقة وطرفاها خاضعين لأحكام قانون العمل. ومحكمة الموضوع من خلال دراسة الدعوى والوثائق المبرزة فيها، وجميع الثبوتيات التي تتقدم بها الأطراف، وتحدد الوصف القانوني الصحيح، وبيان فيما إذا كان العمل مستثنى من أحكام قانون العمل أم لا، وذلك في ضوء تعريف عقد العمل.
حيث يخضع العمال المشار إليهم أعلاه للأحكام الواردة في عقود عملهم، والتي لا يمكن أن تقل حقوقهم فيها عمّا تنص عليه أحكام هذا القانون، ولكن إذا كان قانون العمل بحد ذاته أخضع عقود العمل المنظمة وفقاً لأحكامه، ولمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فما الذي يمنع من إخضاع هؤلاء إلى قانون العمل؟
ثانياً: هل عقود العمل المنظمة وفقاً لقانون العمل يُحصِّل فيها العمال كافة حقوقهم القانونية؟ فما بالك بمثل هذه العقود التي لا يوجد نظام قانوني ينظمها، ولا يمكن للعمال اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم!
هذا إجحاف بحق هؤلاء العاملين، لأن كل عامل بأجر هو عامل في النهاية. ولا بدَّ من تنظيم علاقات العمل جميعها دون استثناء، لأن عقود عملهم غالباً ما تكون مجحفة بحقهم، ولا يمكن لها أن توفِّر الحماية الكافية لهم، لذلك لضمان حقوق هؤلاء لابدَّ من إخضاعهم لأحكام قانون العمل، وإفساح المجال لهم للمطالبة بحقوقهم عبر المحكمة العمالية، في حال حدوث خلاف مع رب العمل، وتجربة العقود بين أرباب العمل والعمال تجربة مريرة، بسبب غياب الضامن لحقوق العمال، وهي: النقابات عن أن تكون طرفاً في عقود العمال الجماعية، التي لم يعمل بها مع أن قانون العمل جاء على ذكرها، والعقود الجماعية التي تكون النقابات طرفاً فيها تضمن الحقوق الجماعية للعمال، والحقوق الفردية، حسب اختصاص العامل وقدراته الفنية التي يمكن أن يتلاعب بها أرباب العمل عند كتابة العقود، حيث تصاغ في ظروف أقل ما يقال فيها: أنها غير عادلة من جهة فرض الشروط التي تملى من قبل أرباب العمل ويقبل بها العمال، كون العامل مضطراً لذلك من الحصول على فرصة عمل تمكنه من تأمين مستلزمات معيشته وأسرته، وأن تمكن الأجر المتفق عليه مع رب العمل من تأمين ذلك.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 998