التفافٌ على حقوق العمال
أديب خالد أديب خالد

التفافٌ على حقوق العمال

تقوم مؤسسات القطاع الخاص على إعطاء رواتب وأجور على الحد الأدنى المعين للأجور والرواتب المحدد بـ 47675 ليرة سورية، مقابل إعطاء تعويض معيشي بضعف الراتب المقطوع، أو زيادة على الراتب بنسبة مئوية معينة كل شهر تحت بند تعويض معيشة، ولا تضاف قيمة هذا التعويض على الراتب المقطوع ولا تحسب منه، وذلك تهرباً من رفع الراتب المقطوع الذي يسجل على أساسه العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويتقاضى عليها بقية حقوقه، من تعويض تسريح أو نهاية خدمة والتعويضات الإضافية، وفي ذلك التفاف على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وحرمان للعامل من حقوقه الأخرى.

الثغرة في تعريف الأجر

الثغرة القانونية التي سهلت التفاف أرباب العمل هي: تعريف الأجر الوارد في قانون العمل رقم 10 لعام 2010 حيث جاء فيه (إن الأجر على أنه كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أم عيناً، مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة للعامل بموجب عقد العمل الفردي، أو اتفاقات العمل الجماعية، ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله) وهكذا لم تثبت هذه القوانين حق العامل بالمكافآت والتعويضات، ولا تعتبر من أصل الأجر أو الراتب، وبالتالي لا يحق للعامل المطالبة بها، ويمكن إلغاؤها في أي وقت: ولا تحسب له عند تسجيله بالتأمينات، فالقانون رقم 28 لعام 2014 الذي عدل بموجبه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 تبنى تعريف الأجر المحدد وفق قانون العاملين الأساسي وقانون العمل رقم 17 مما يخفض كثيراً من تعويض العامل في نهاية الخدمة ومن معاشه التقاعدي.

بينما في القطاع العام والعاملين المشمولين بالقانون رقم 50 لعام 2004 فقد صدر مرسوم رقم 13 لعام 2016 القاضي باحتساب التعويض المعيشي كجزء من الراتب المقطوع.

رأي مجلس الدولة

حسب رأي قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم (180) لسنة 2019 في القضية رقم (243/ ف) لسنة 2019 الذي خلص إلى أنه: يعدّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والمشترك غير المشمول بالقانون رقم 50 لعام 2004 والمحدد بمبلغ (47675) شاملاً للتعويض المعيشي المضاف إلى الأجر بحكم القانون...) مثال: إذا كان العامل يتقاضى 50000 ألف ليرة سورية + 11500 تعويض معاشي فيصبح أجر العامل 61500 ليرة سورية.

ولكن المحكمة العمالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتبنون تعريف الأجر الوارد في قانون العمل حرفياً، ولا يتم الأخذ أو السير على رأي قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السابق ذكره، وتنكر على العمال حقهم في ضم التعويض المعاشي للراتب المقطوع، وتقول: إنه لا حق لهم به، وأنه ينفصل عن الراتب المقطوع ومبرر ذلك حسب زعمهم: أن التعويض المعيشي في بعض المؤسسات يتجاوز عشرات أضعاف الراتب المقطوع.

وهناك مئات الدعاوى في المحكمة العمالية، والنزاع حول أحقية العمال في تعويض المعيشي واعتباره جزءاً من الأجر، والتي ترفض المحكمة في قراراتها حسابه من الراتب المقطوع.

لا بد من إعادة النظر بتعريف الأجر في قانون العمل، والعودة إلى النص السابق الوارد في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 الذي عرف الأجر على أنه: 1- يقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله، مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة، أو أعباء العائلة.
2- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته أو ما شابه ذلك.

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
1008
آخر تعديل على الإثنين, 08 آذار/مارس 2021 16:22