الاستخدام المؤقت
نص قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين.