بصراحة قوانين العمل مطروحة للتعديل؟

 منذ فترة من الزمن، أُعلن عن تشكيل لجانٍ من الوزارات المعنية بالإضافة لنقابات العمال، لتقديم اقتراحات لتعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ولم ترشح عن هذه اللجان أخبار تفيد بطبيعة التعديلات المقترحة، حيث كان الأجدر بأن تطرح تلك التعديلات على النقاش العام بدلاً من احتباسها ضمن اللجان كما هو معتاد، لأن قوانين العمل ستمس الملايين من العمال والعاملين بأجر، ومن حق هؤلاء أن يشاركوا بما يرتب لهم، والذي سيكون تأثيره كبيراً على مصالحهم التي انتهكت عبر القوانين المعمول بها منذ سنوات لصالح قوى رأس المال وأرباب العمل، على مختلف مستوياتهم.

وهنا سنؤكد على قضايا تمس جوهر القانونين المراد تعديلهما:
لزاماً في البداية، أن يكون هناك توافقٌ بين الدستور وقوانين العمل الناظمة للعلاقة بين أرباب العمل والعمال، سواء في القطاع الخاص أو العام، ويشملها هذا التحديد، والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟
حسب المادة الـ40 من الدستور: هناك ضمان لحق العمل لكل مواطن، ولكن تأتي المادة 64 – 65 من القانون 17 لتجيز التسريح التعسفي بحق العمال من قبل أرباب العمل دون ذكرٍ للأسباب، ودون تعويضات حسب الفقرة 2-5 من المادة 64، لتصبح هذه المادة أداة تحكم وسيطرة وضغط بيد أرباب العمل دون وجه حق، وتهديداً لكل عامل لا ينال الرضى، وخاصةً إذا ما كان العمال مطالبين بحقوقهم، مثل: زيادة الأجور والتعويضات المستحقة وغلاء المعيشة. هنا تكون الطامة الكبرى بالنسبة للعمال إذا ما أقدموا على ممارسة حقهم في الدفاع عن مطالبهم من خلال الحق الدستوري الآخر، وهو: الإضراب، وهو حق مشروع، ويجري معاقبة العمال عبر التهديد والوعيد.
المادة الأخرى الشبيهة بما ورد في القانون الـ17 المادة 137 من قانون العاملين حيث تستخدم هذه المادة بشكلٍ جائرٍ وتحت مسميات عدة لتسريح العمال، وقد تم تسريح المئات منهم في الفترة الأخيرة.
 ما نود قوله في هذا العرض: إن الطبقة العاملة السورية تتعرض لهجوم واسع يمس حقوقها الأساسية الدستورية و(الاقتصادية– الاجتماعية -الديمقراطية) عبر القوانين الحالية، واجبة التعديل، ومنها: حقها بالإضراب السلمي المتوافق مع شرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تجيز هذا الحق.