نبيل عكام نبيل عكام

العمال والقانون

تتابع قاسيون معكم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حرصا منها أن يتاح لجميع العمال وأصحاب العمل الاطلاع على هذا القانون وعمل مؤسسة التأمينات وفق أحكامه:

المادة / 51 /: على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص:
‌أ- بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.
‌ب- بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع الوقاية أثناء العمل.
‌ج- بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.
‌د- القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.
‌ه- إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال.
‌و- إنشاء معامل الأبحاث للوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل.
المادة 61 مكرر :  يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط أن تكون له مدة اشتراك في التامين تزيد على السنة.
ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
 المادة 64 مكرر:  ‌أ- يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين إضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعا للسن وفقا للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
أولاً- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
ثانياً- وفاة المؤمن عليه.
‌ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التامين الإضافي ما يأتي:

1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التامين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التامين.
3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل.

‌ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
‌د- يوزع مبلغ التامين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقواعد الإرث الشرعي.
المادة 68 : في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما اسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.