هل قرأ وزير النفط المادة /7/ من الدستور؟
المادة السابعة من الدستور تؤكد على أن (القَسم الدستوري) على الشكل التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن (أحترم الدستور والقوانين). وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية».
وتتضمن المادة /116/ بأن:
«يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه و(الوزراء) ونوابهم ـ أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة /7/ من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط».
أما المادة /361/ من قانون العقوبات العام تحتوي على أن:
«كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه، مباشرة أو غير مباشرة، ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو (تنفيذ قرار قضائي) أو مذكرة قضائية أو اي أمر صادر عن السلطات ذات الصلاحية (يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين)».
«إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة».
إن السيد وزير النفط يرفض بإصرار تنفيذ قرار قضائي، مبرم لصالح عمال الشركة السورية للنفط، وعمله هذا (جرم جزائي ثابت)، عن سابق تصور وتصميم، يقع تحت طائلة المادة /361/ من قانون العقوبات العام.
كما أن عدم احترام الوزير للقانون (يعتبر حنثاً باليمين الدستورية التي اقسمها أمام السيد رئيس الجمهورية)، فهل يستحق (ثقة السيد الرئيس) بعد ذلك في (دولة القانون) وفي عز مرحلة (الإصلاحات) التي يتلهف الشعب لتنفيذها بأسرع ما يمكن؟!