في ضرورة تعديل قانون العمل /17/ من أجل تحقيق العدالة.. 2- 4
مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربعة أجزاء متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية.
الجزء الثاني من الرؤية:
المادة 5 : ما لم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.
لا تسري أحكام هذا القانون على:
العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية.
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
العاملين في أعمال عرضية.
العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.
ثالثاً- مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل :
يجب أن تحدد في القانون آلية العمل لهذه المكاتب ويجب أن تكون هذه الآلية مبسطة بالشكل الكافي لتحقيق الغرض الذي أوجدت هذه المكاتب لأجله وبعيدة عن البيروقراطية واعتماد كل وسائل الاتصال الحديثة( الانترنت – البريد الإلكتروني) للقيام بعملها بسرعة وفاعلية عالية.
رابعا-عقد العمل الفردي :من المادة 46 إلى المادة68
كان حرياً بالمشرع وحفاظاً منه على حقوق العمال خلال الثلاثة أشهر التي منحت لصاحب العمل لإيداع النسخة الثالثة من عقد العمل لدى مديرية التأمينات الاجتماعية أن يلزم صاحب العمل للقيام بذلك من اليوم التالي لتحرير العقد، كون العامل قد يتعرض لإصابة عمل خلال هذه المدة, عندها من يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالعامل أهو العامل نفسه أو رب العمل أو التأمينات الاجتماعية ؟؟ فلا بد من تعديل المادة 47 بهذا الاتجاه
كما أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب أجاز المشرع للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بالطريقة نفسها حسب الفقرة ب المادة 47وجميع طرق الإثبات منها البينة الشخصية (الشهادة) وسؤالنا هنا : إلى متى نقنن ونشرع قوانين تهدر حقوق الضعفاء فيها وتضيع باتساع الذمم نرى تعديل هذه المادة لمصلحة العامل دون أن يتمكن صاحب العمل من إثبات العكس بالبينة الشخصية .
أعطى المشرع كل الحق لصاحب العمل بأن ينهي علاقة العمل ويسرح العامل كيفما أراد ومتى شاء بعدة أشكال ووفق ما يراه مناسباً له معتمداً على النص القانوني الأقل ضرراً عليه والذي يجنبه دفع الاستحقاق الأكبر للعامل وكأن حال النصوص القانونية تقول لصاحب العمل (( أنت ربهم الأعلى )).
يجب إعادة النظر لجهة الصلاحية الكاملة لرب العمل بإنهاء عقد العمل وتسريح العمال وأيضاً لجهة حفظ حقوق العامل أثناء فترة الاختبار وفي حالة عجز العامل عن أداء عمله سواء عجزاً دائماً أو عجزاً جزئيا.
يجب إعادة النظر بالقوة القاهرة وماأكثر المتذرعين فيها في أيامنا هذه تحت مسمى الأزمة الاقتصادية الخانقة وأيضاً حرمان العامل من التعويض في حالة إنهاء عقد العمل من صاحب العمل فحتى وإن لجأ العامل للقضاء بعد أن سرح تعسفياً وصدر الحكم لمصلحة العامل بإمكان صاحب العمل أن لايعيد العامل إلى عمله
خامساً - الأجور:
نص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 في الفقرة الثانية من المادة الأربعين على مايلي:
2- (( لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها))
- القانون وضع كل الصلاحيات بيد أصحاب العمل لتحديد الأجور وهذا أحد أهم أوجه الظلم الذي لحق بالطبقة العاملة لدى القطاع الخاص ,حتى أن صاحب العمل يحدد الأجر بما هو دون الحد الأدنى للأجور.
ولا بد من دخول النقابات بشكل مقونن للدفاع عن مصالح العمال وبشكل خاص تحديد الحد الأدنى للأجر بما يتوافق مع النص الدستوري.
- نرى إما إلزام صاحب العمل وبقوة القانون بالزيادة الواقعة على الأجر المنصوص عنها في القطاع العام، أو المراقبة والإشراف العملي الجدي من وزارة العمل لما يرد في متن النظام الداخلي للعمل ضمن المنشأة بما يخص الزيادة الدورية للأجور هي 9% وتحت طائلة المساءلة القانونية الفورية من طرف الوزارة بإتباع طرق قانونية تجبر صاحب العمل على زيادة الأجر وفقاً للنظام الداخلي ( إلقاء الحجز مثلاً أو تأمين بدل نقدي يوضع وديعة لدى وزارة العمل تأميناً للزيادة الدورية للأجر دون أن يحق لصاحب العمل استعادته إلا بعد مرور خمسة أعوام على التزام صاحب العمل بالزيادة )
- أما فيما يخص اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور حسب المادة 69 الفقرة و: فقد نصت
((و- تصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون)) دون أن يوضح القانون آلية تنفيذ قراراتها والجزاءات التي تقع على صاحب العمل في حال عدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
-المادة 83 نصت على انه يحق لصاحب العمل اقتطاع 20% من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد وحبذا لو سار المشرع السوري على خطى المشرع المصري بأن تكون نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 10% حسب المادة 43 قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003.