دعوى عامة بجرم مخالفة الدستور!!
نص الدستور السوري في مادته 28 على «حق القاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون»، وكذلك نصت المادة 36 منه على أن «العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».. من خلال نص المادتين نلاحظ ان التقاضي والعمل حقان دستوريان بذلك لا يعلو عليهما أي قانون أو قرار، بل إن الدستور هو المصدر، ويجب أن يصان من جانب السلطات كافة، وكل تجاوز يشكل مخالفة دستورية يحاكم مرتكبها أمام القضاء المختص باسم الشعب جميعاً.
وبذلك يجب أن يحاكم مجلس الوزراء من جانب السلطة القضائية التي من المفترض قانونياً أنها السلطة المخولة بتطبيق أحكام الدستور ومحاكمة من يخالفه، وكذلك إلغاء كل قانون أو قرار يخالف أحكام الدستور حيث أنه بناء على قرارات قراقوشية تم صرف العشرات من العاملين في الدولة في عام 2010، وكانت بداية عام 2011 مقبرة حيث تجاوز العدد حتى تاريخه 45 عاملاً مصروفاً من الخدمة دون محاكمة، سواء أمام المحاكم المسلكية العمالية أو الجهات القضائية الأخرى، علماً بأنه من خلال القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة الناظرة في دعوى العاملين المصروفين من الخدمة في الأعوام السابقة قد أعلنت براءة أو عدم مسؤولية عدد من العاملين المصروفين من الخدمة بقرارات جائرة ولا يستطيعون الرجوع إلى عملهم مطلقاً كونهم صرفوا من الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
نحن مع محاكمة أي متهم أمام القضاء المختص العادل لينال جزاءه وفق أحكام القانون والدستور إذا كان قد ارتكب جرماً، وفي ذلك صيانة للحقوق المصانة دستورياً، ولا يحق لأي كان مهما كان منصبه الحكومي أن يعتبر نفسه فوق كل السلطات ويصدر القرارات ليست المتناقضة مع الدستور فقط، بل حتى مع المسؤولية الوطنية أيضاً.. ومن هنا فإننا ندعو السلطة القضائية وكذلك اتحاد نقابات العمال إلى تحريك دعوى عامة بحق مجلس الوزراء بجرم مخالفة أحكام الدستور أمام القضاء المختص، وذلك حق شرعي بموجب الدستور نفسه كما سلف ذكره، ذلك إن استمرار هذا الجرم بهذا المعدل ستكون نتيجته نهاية العام صرف ما لا يقل عن 1000 عامل من الخدمة، ولا داعي أن نذكّر من يصدر مثل هذه القرارات معنى صرف عامل من الخدمة في ظل الواقع المعيشي الحالي، لاسيما إذا تم ذلك بتلك الطريقة التعسفية.