أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/12/2006 مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وأصبح قانوناً..
ويتضمن القانون تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية، لا تدخل فيها نفقات وأجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراع، وللمرشح بعد استلام وصله النهائي إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، ويحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية وللشخصيات الاعتبارية غير الرسمية الأخرى كما يحظر على أولئك قبولها..
وانطلاقاً من حرص «قاسيون» على وضع قرائها بصورة التعديل وجدواه، فقد دعت إلى ندوة خاصة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه، حضرها كل من النائب د. محمد حبش، النائب د. باصيل دحدوح، النائب السابق والنقابي المعروف إبراهيم اللوزة، والنائب الأستاذ زهير غنوم. أدار الحوار الرفيق م.علاء عرفات..