شركة الساحل للغزل: توقيف العمل من رصيد الإجازات..!
يبدو أن الحظ العاثر سيظل مرافقاً لعمال شركة الساحل للغزل في جبلة، فبعد أن تعثر لقاؤهم مع وزير الصناعة الذي زار الشركة بشكل مفاجئ وخاطف دون أن يلتقي بهم زادت همومهم وآلامهم.
يبدو أن الحظ العاثر سيظل مرافقاً لعمال شركة الساحل للغزل في جبلة، فبعد أن تعثر لقاؤهم مع وزير الصناعة الذي زار الشركة بشكل مفاجئ وخاطف دون أن يلتقي بهم زادت همومهم وآلامهم.
عدي: الخطة الخمسية العاشرة لم تف بكل وعودها
بتاريخ 24/3/2011 صدر عدد من المراسيم التشريعية المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للإخوة العاملين في الدولة والمتقاعدين، ومنها المرسوم التشريعي رقم /40/ القاضي بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة كما يلي:
يضاف إلى الراتب والأجر الشهري المقطوع مبلغ وقدره /1500/ ل.س، وزيادة قدرها /30%/ للأجر الشهري دون /10000/ ل.س، و/20%/ للأجر الشهري الذي يزيد عن /10000/ ل.س، وما فوق.
ولما كان هذا المرسوم لم يشمل العاملين في القطاع الخاص بالكامل، ولما كان الهدف من إصدار هذا المرسوم هو تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبناء الوطن العاملين، لمساعدتهم في تحمل الصعوبات، وغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني على أسعار المواد التموينية والسلع.
استناداً لمرسوم رئيس الجمهورية القاضي بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة /30%/ يرجى العمل والتوسط لمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفسير الزيادة على طبيعة عمل نقابتنا.
علماً أن عمالنا يعملون بموجب عقود بالتراضي مع الجهات العامة والعقود مبرمة ما بين النقابة والمؤسسات العامة وينظمها القانون /51/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة حيث تنص المادة /63/ منه بأنه إذا طرأ ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف أن يتحمل نسبة /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
منعاً لأي التباس قرر الاتحاد العام لنقابات العمال وضع آلية يشرح فيها الطريقة التي سيستفيد منها العاملون في جميع الاتحادات من الزيادة الأخيرة فقرر ما يلي:
رفع الاتحاد العام لنقابات العمال كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت الرقم 571/9 تاريخ 30/3/2011،
أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّت تلك التحقيقات.
رقم «17»
المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16488 تاريخ 18112012 القاضي بصرف 90 عاملا من الخدمة بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..